في وسطها وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه . ( والغدد ) بضم
الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم ( وذوات الأشاجع ) وهي
أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف ، وفي الصحاح : جعلها
الأشاجع بغير مضاف ( 1 ) ، والواحد أشجع ( وخرزة الدماغ ) بكسر
الدال وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا
يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة ( والحدق ) يعني حبة الحدقة
وهو الناظر من العين لا جسم العين كله .
وتحريم هذه الأشياء أجمع ذكره الشيخ غير المثانة فزادها ابن إدريس
وتبعه جماعة منهم المصنف . ومستند الجميع غير واضح ، لأنه روايات ( 2 )
يتلفق من جميعها ذلك . بعض رجالها ضعيف . وبعضها مجهول ،
والمتيقن منها ( 3 ) تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم . وفي معناه الطحال ( 4 )
وتحريمهما ( 5 ) ظاهر الآية ( 6 ) ، وكذا ما استخبث منها ( 7 ) كالفرث
والفرج ، والقضيب ، والأنثيين ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، وتحريم
شرح
( 1 ) وهو لفظ ( ذات ) .
( 2 ) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 255 الباب 30
الأحاديث تجد الأحاديث هناك بكثرة في هذا الموضوع .
( 3 ) أي من حرمة هذه الأشياء المذكورة .
( 4 ) لأنها دم متجمد .
( 5 ) أي الدم والطحال .
( 6 ) في قوله تعالى : إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
وما أهل به لغير الله البقرة : الآية 173 .
( 7 ) أي هذه المذكورات .