تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
فإما أن يعمل بالرواية ( 1 ) لصحتها من غير تعليل ( 2 ) ، أو يحكم بالبطلان ( 3 ) . ( وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم ) لأنها بحكم الميتة ( ولا يجوز الاستصباح بها تحت الماء ) ، لتحريم الانتفاع بالميتة مطلقا ( 4 ) وإنما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان ، لا بما نجاسته ذاتية .
( الثانية تحرم من الذبيحة خمسة عشر ) شيئا : ( الدم والطحال ) بكسر الطاء ( والقضيب ) وهو الذكر ( والأنثيان ) وهما : البيضتان ( والفرث ) وهو الروث في جوفها ( والمثانة ) بفتح الميم وهو مجمع البول ( والمرارة ) بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد كالكيس ( والمشيمة ) بفتح الميم بيت الولد ، وتسمى الغرس بكسر الغين المعجمة . وأصلها مفعلة ( 5 ) فسكنت الياء ، ( والفرج ) الحياء ظاهره وباطنه ، ( والعلباء ) بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب ( والنخاع ) مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة
شرح
( 1 ) وهي ( صحيحة الحلبي ) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 307 . ( 2 ) كما علل ( العلامة ) بأن هذه المعاملة ليست بيعا ، بل هي استنقاذ مال الكافر . وكما فعل ( المحقق ) من وجوب قصد الذكي . ( 3 ) أي ببطلان مثل هذه المعاملة رأسا إن لم يعمل بالصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 307 . ( 4 ) أي جميع الاستعمالات . ( 5 ) أي أصل المشيمة ( مشيمة ) بكسر الياء فسكنت الياء وكسر ما قبلها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 309 | الشهيد الثاني