فإما أن يعمل بالرواية ( 1 ) لصحتها من غير تعليل ( 2 ) ، أو يحكم
بالبطلان ( 3 ) .
( وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم ) لأنها بحكم
الميتة ( ولا يجوز الاستصباح بها تحت الماء ) ، لتحريم الانتفاع بالميتة
مطلقا ( 4 ) وإنما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان ، لا بما
نجاسته ذاتية .
( الثانية تحرم من الذبيحة خمسة عشر ) شيئا : ( الدم والطحال )
بكسر الطاء ( والقضيب ) وهو الذكر ( والأنثيان ) وهما : البيضتان
( والفرث ) وهو الروث في جوفها ( والمثانة ) بفتح الميم وهو مجمع البول
( والمرارة ) بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد
كالكيس ( والمشيمة ) بفتح الميم بيت الولد ، وتسمى الغرس بكسر الغين
المعجمة . وأصلها مفعلة ( 5 ) فسكنت الياء ، ( والفرج ) الحياء ظاهره
وباطنه ، ( والعلباء ) بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة
فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب
( والنخاع ) مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة
شرح
( 1 ) وهي ( صحيحة الحلبي ) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 307 .
( 2 ) كما علل ( العلامة ) بأن هذه المعاملة ليست بيعا ، بل هي استنقاذ مال
الكافر .
وكما فعل ( المحقق ) من وجوب قصد الذكي .
( 3 ) أي ببطلان مثل هذه المعاملة رأسا إن لم يعمل بالصحيحة المشار إليها
في الهامش رقم 7 ص 307 .
( 4 ) أي جميع الاستعمالات .
( 5 ) أي أصل المشيمة ( مشيمة ) بكسر الياء فسكنت الياء وكسر ما قبلها .