القول بالحل إلى الشهرة تشعر بتوقفه فيه ، وفي الدروس جعله ( 1 ) أصح
وضعف ( 2 ) رواية التحريم ، وجعل القائل بها ( 3 ) نادرا ، وحملها ( 4 )
على التقية .
( ولو اختلط الذكي ) من اللحم وشبهه ( 5 ) ( بالميت ) ولا سبيل
إلى تمييزه ( اجتنب الجميع ، لوجوب اجتناب الميت ) ولا يتم إلا به ( 6 )
فيجب .
وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قول مستنده صحيحة الحلبي ( 7 )
وحسنته ( 8 ) عن الصادق عليه السلام ، ورده ( 9 ) قوم ، نظرا إلى إطلاق
شرح
( 1 ) أي جعل الحل أصح من الحرمة .
( 2 ) من باب التفعيل أي ضعف المصنف في الدروس رواية التحريم المشار
إليها في الهامش رقم 3 ص 306 .
( 3 ) أي بالحرمة .
( 4 ) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 306 .
( 5 ) من الأمعاء والمصارين والجلد والقلب والكبد والكلى .
( 6 ) مرجع الضمير ( اجتناب الجميع ) . والفاعل في لا يتم ( اجتناب الميت ) .
والمعنى : إنه لا يتم اجتناب الميت إلا باجتناب الجميع . فاجتناب الجميع
من باب المقدمة .
( 7 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 257 الباب 35
الحديث 1 ،
( 8 ) نفس المصدر السابق الحديث 2 .
( 9 ) أي جواز بيع الميتة على من يستحلها .