تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
لاستلزامه ( 1 ) تحريم جميعه ، أو أكثره ، للاشتباه ( 2 ) . والأجود . اختصاص الحكم ( 3 ) بالنعم ، ونحوها ( 4 ) من الحيوان الوحشي ، دون العصفور ، وما أشبهه ( 5 ) .
( ويكره ) أكل ( الكلأ ) بضم الكاف وقصر الألف جمع كلية وكلوة بالضم فيهما .
والكسر لحن عن ابن السكيت ( 6 ) ( وأذنا القلب
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( عدم تمييز الأجزاء المحرمة عن الأجزاء المحللة ) . واللام في ( لاستلزامه ) : تعليل للزوم الاشكال على الحكم بتحريم جميع المذكورات . والمعنى : أن الحكم بحرمة جميع الخمسة عشر مع عدم تمييزها عن بقية الأجزاء المحللة يستلزم الحكم بحرمة جميع الأجزاء في الحيوان الصغير الذي لا تمييز بين هذه الأجزاء المحرمة ، وبين بقية الأجزاء المحللة . إذن يدور الأمر بين الحكم بحلية هذه الأجزاء المحرمة الغير المتميزة . أو الحكم بحرمة جميع أجزاء الحيوان المحرمة والمحللة مقدمة لاجتناب الحرام . ( 2 ) أي لاشتباه الأجزاء المحرمة مع الأجزاء المحللة ، هذا تعليل للزوم الحكم بحرمة جميع أجزاء الحيوان المحللة والمحرمة ، أو أكثرها لو قلنا بحرمة تلك الأجزاء الخمسة عشر . ( 3 ) وهي حرمة الأجزاء ( الخمسة عشر ) بالنعم : الإبل . والبقر . والغنم ، لانصراف الأدلة المذكورة على حرمة الأجزاء ( الخمسة عشر ) عن صغار الحيوان . ( 4 ) كالغزال . والحمر والتيوس الوحشيات . والكباش الجبلية . واليعافير ( 5 ) كالبلابل . والزرازير . والخطاطيف . ( 6 ) بكسر السين وتشديد الكاف وزان ( فعيل ، أو فعليل ) ك‍ ( شديد ) وكل ما كان على هذا الوزن يكون مكسور الأول : ( أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الدورقي الأهوازي الإمامي ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 312 | الشهيد الثاني