لاستلزامه ( 1 ) تحريم جميعه ، أو أكثره ، للاشتباه ( 2 ) .
والأجود . اختصاص الحكم ( 3 ) بالنعم ، ونحوها ( 4 ) من الحيوان
الوحشي ، دون العصفور ، وما أشبهه ( 5 ) .
( ويكره ) أكل ( الكلأ ) بضم الكاف وقصر الألف جمع كلية
وكلوة بالضم فيهما .
والكسر لحن عن ابن السكيت ( 6 ) ( وأذنا القلب
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( عدم تمييز الأجزاء المحرمة عن الأجزاء المحللة ) .
واللام في ( لاستلزامه ) : تعليل للزوم الاشكال على الحكم بتحريم جميع
المذكورات .
والمعنى : أن الحكم بحرمة جميع الخمسة عشر مع عدم تمييزها عن بقية الأجزاء
المحللة يستلزم الحكم بحرمة جميع الأجزاء في الحيوان الصغير الذي لا تمييز بين هذه
الأجزاء المحرمة ، وبين بقية الأجزاء المحللة .
إذن يدور الأمر بين الحكم بحلية هذه الأجزاء المحرمة الغير المتميزة .
أو الحكم بحرمة جميع أجزاء الحيوان المحرمة والمحللة مقدمة لاجتناب الحرام .
( 2 ) أي لاشتباه الأجزاء المحرمة مع الأجزاء المحللة ،
هذا تعليل للزوم الحكم بحرمة جميع أجزاء الحيوان المحللة والمحرمة ، أو أكثرها
لو قلنا بحرمة تلك الأجزاء الخمسة عشر .
( 3 ) وهي حرمة الأجزاء ( الخمسة عشر ) بالنعم : الإبل . والبقر . والغنم ،
لانصراف الأدلة المذكورة على حرمة الأجزاء ( الخمسة عشر ) عن صغار الحيوان .
( 4 ) كالغزال . والحمر والتيوس الوحشيات . والكباش الجبلية . واليعافير
( 5 ) كالبلابل . والزرازير . والخطاطيف .
( 6 ) بكسر السين وتشديد الكاف وزان ( فعيل ، أو فعليل ) ك ( شديد )
وكل ما كان على هذا الوزن يكون مكسور الأول : ( أبو يوسف يعقوب بن إسحاق
الدورقي الأهوازي الإمامي ) .