تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
النصوص ( 1 ) بتحريم بيع الميتة ، وتحريم ثمنها ، واعتذر العلامة عنه ( 2 ) بأنه ليس ببيع في الحقيقة وإنما هو استنقاذ مال الكافر برضاه ، ويشكل ( 3 ) بأن مستحليه من الكفار من لا يحل ماله كالذمي ، وحسنه ( 4 ) المحقق مع قصد بيع الذكي حسب ، وتبعه العلامة أيضا ، ويشكل ( 5 ) بجهالته وعدم إمكان تسليمة متميزا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) ( مستدرك الوسائل ) المجلد 3 كتاب التجارات ص 43 الباب 12 الحديث 1 ( الوسائل ) الطبعة الجديدة ب‍ ( طهران ) سنة 1382 الجزء 12 كتاب التجارات ص 56 الباب 2 الحديث 1 . ( الوافي ) المجلد 3 كتاب التجارات ص 42 اللباب 43 . وإليك نص الحديث الذي في ( الوافي ) الموضع المذكور . عن ( أي عبد الله ) عليه السلام قال : ( السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن ) . فقوله عليه السلام : ( السحت ثمن الميتة ) مطلق لا تقييد فيه ولا تخصيص بشخص دون شخص من حيث المشتري . فهو أيا كان . ( 2 ) أي عن جواز بيع الميتة على مستحلها . ( 3 ) أي اعتذار ( العلامة ) قدس الله روحه مشكل . ( 4 ) أي بيع الميتة إلى من يستحلها . ( 5 ) أي يشكل ما حسنه ( المحقق ) رحمه الله بجهالة المثمن وهو ( الذكي ) . لا يخفى أن الاشكال وارد لو كان عدد الذكي غير معلوم . وأما لو كان عدد المزكي معلوما فالثمن يقع بإزاء عدد الذكي . ( 6 ) ليس هذا من شرائط البيع كما لو اختلط مال شريكين ولم يتميزا فأراد أحدهما بيع حصته لشريكه ، أو لغيره فإنه يجوز لهذا الشريك بيع حصته فيصبح المشتري شريكا .