تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
لأنه ( 1 ) متفق عليه . ( واللبن ) في ضرع الميتة ( على قول مشهور ) بين الأصحاب ومستنده روايات . منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به . قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به ( 2 ) ، وقد روي نجاسته صريحا في خبر آخر ( 3 ) ، ولكنه ضعيف السند ، إلا أنه ( 4 ) موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة . وكل نجس حرام . ونسبة ( 5 )
شرح
والمعنى : أن المتيقن من هذا الاختلاف الواقع بين اللغويين في تفسير ( الإنفحة ) في أن المراد منها داخلها وهو المظروف ، أو الكرش وهو الظرف . هو داخل الإنفحة . ( 1 ) لأنه دخل فيها على كلا التفسيرين . فعلى التفسير الأول يكون ما في داخل الإنفحة نفس الإنفحة . وعلى التفسير الثاني يكون ما في الداخل داخلا ، لكونه جزء لها . ( 2 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 257 الباب 32 الحديث . وهناك أحاديث أخر في هذا الموضوع راجع نفس المصدر . ( 3 ) ( التهذيب ) الطبعة الحديثة الثانية ( النجف الأشرف ) سنة 1382 الجزء 9 كتاب الذبايح والأطعمة ص 77 الحديث 60 . ( 4 ) أي هذا الخبر الضعيف موافق للأصل وهو ( عموم نجاسة كل ما لاقى نجاسة ) . ( 5 ) أي ونسبة ( المصنف ) القول إلى الشهرة في قوله : ( واللبن على قول مشهور ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 306 | الشهيد الثاني