تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
تطهيره ، مع أن ظاهر الحكم ( 1 ) غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد ، وباطنه المجاور للأمعاء . الرواية ( 2 ) خالية عن غسل اللحم . ( وهنا مسائل ) :
( الأولى تحرم الميتة ) أكلا واستعمالا ( 3 )
( إجماعا وتحل منها ) عشرة أشياء متفق عليها ، وحادي عشر مختلف فيه ( وهي ( 4 ) الصوف والشعر . والوبر . والريش . فإن ) جز ( 5 ) فهو طاهر ، وإن ( قلع غسل أصله ) المتصل بالميتة ، لاتصاله برطوبتها ( 6 ) ( والقرن والظفر والظلف ( 7 ) والسن ) والعظم ولم يذكره المصنف ولا بد منه ، ولو أبدله
شرح
( 1 ) وهو ( حكم الأصحاب بغسل اللحم ) . ( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 298 . ( 3 ) كجعل جلده فراشا . فراء . ظرفا . حقيبة . حذاء ، وكالاستضاءة بشحمه تحت السقف ، أو جعله في الصابون . ( 4 ) أي العشرة المتفق عليها . ( 5 ) أي قطع كل واحد من الصوف والشعر والوبر والريش بآلة كالسكين والمقص . والمقراض . ( 6 ) أي برطوبة الميتة حتى بعد اليبس وكانت أصولها يابسة ، لاتصال هذا الأصل بالميتة في بادئ الأمر . ( 7 ) هو حافر الحيوان الذي يجتر ما أكله كالبقرة . والغنم . والإبل والغزال