تطهيره ، مع أن ظاهر الحكم ( 1 ) غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد ،
وباطنه المجاور للأمعاء . الرواية ( 2 ) خالية عن غسل اللحم .
( وهنا مسائل ) :
( الأولى تحرم الميتة ) أكلا واستعمالا ( 3 )
( إجماعا وتحل منها )
عشرة أشياء متفق عليها ، وحادي عشر مختلف فيه ( وهي ( 4 ) الصوف
والشعر . والوبر . والريش . فإن ) جز ( 5 ) فهو طاهر ، وإن ( قلع
غسل أصله ) المتصل بالميتة ، لاتصاله برطوبتها ( 6 ) ( والقرن والظفر
والظلف ( 7 ) والسن ) والعظم ولم يذكره المصنف ولا بد منه ، ولو أبدله
شرح
( 1 ) وهو ( حكم الأصحاب بغسل اللحم ) .
( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 298 .
( 3 ) كجعل جلده فراشا . فراء . ظرفا . حقيبة . حذاء ، وكالاستضاءة
بشحمه تحت السقف ، أو جعله في الصابون .
( 4 ) أي العشرة المتفق عليها .
( 5 ) أي قطع كل واحد من الصوف والشعر والوبر والريش بآلة كالسكين
والمقص . والمقراض .
( 6 ) أي برطوبة الميتة حتى بعد اليبس وكانت أصولها يابسة ، لاتصال هذا
الأصل بالميتة في بادئ الأمر .
( 7 ) هو حافر الحيوان الذي يجتر ما أكله كالبقرة . والغنم . والإبل والغزال