بالسن ( 1 ) كان أولى ، لأنه ( 2 ) أعم منه إن لم يجمع بينهما ( 3 ) كغيره ( 4 ) .
وهذه ( 5 ) مستثناة من جهة الاستعمال .
وأما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها ( 6 ) بالبدن ، للأصل ( 7 )
شرح
( 1 ) الباء هنا للبدلية . فالمعنى : أن ( المصنف ) رحمه الله لو جعل العظم
بدل السن أي جعل العظم مكان السن كان أولى ، لشمول العظم السن ، بخلاف
السن فإنه لا يشمله .
( 2 ) أي لأن العظم أعم من السن .
( 3 ) أي إن لم يجمع بين السن والعظم بأن ذكرا معا فإنه لو ذكرا معا فالعظم
لا يشمل السن .
بخلاف ما لو أفرد العظم فإنه يشمل السن .
( 4 ) أي كغير العظم من العمومات إذا لم تجتمع مع الخاص كالحيوان والإنسان
حيث إن الانسان إذا لم يذكر مع الحيوان شمل الحيوان الانسان .
بخلاف ما لو ذكر معه فإن المراد من الحيوان حينئذ ما عدا الانسان من مصاديقه .
( 5 ) وهي الشعر والصوف والوبر والريش والقرن والظلف والسن مستثناة
من الميتة من حيث الاستعمال لا من حيث الأكل .
بمعنى أنها جائزة الاستعمال . بخلاف بقية أجزاء الميتة فإنها لا يجوز استعمالها
ولا أكلها .
وهناك أجزاء استثنيت من حيث الأكل تأتي الإشارة إليها .
( 6 ) أي من هذه الأجزاء المذكورة المستثناة .
( 7 ) وهي الإباحة .