تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
بالسن ( 1 ) كان أولى ، لأنه ( 2 ) أعم منه إن لم يجمع بينهما ( 3 ) كغيره ( 4 ) . وهذه ( 5 ) مستثناة من جهة الاستعمال . وأما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها ( 6 ) بالبدن ، للأصل ( 7 )
شرح
( 1 ) الباء هنا للبدلية . فالمعنى : أن ( المصنف ) رحمه الله لو جعل العظم بدل السن أي جعل العظم مكان السن كان أولى ، لشمول العظم السن ، بخلاف السن فإنه لا يشمله . ( 2 ) أي لأن العظم أعم من السن . ( 3 ) أي إن لم يجمع بين السن والعظم بأن ذكرا معا فإنه لو ذكرا معا فالعظم لا يشمل السن . بخلاف ما لو أفرد العظم فإنه يشمل السن . ( 4 ) أي كغير العظم من العمومات إذا لم تجتمع مع الخاص كالحيوان والإنسان حيث إن الانسان إذا لم يذكر مع الحيوان شمل الحيوان الانسان . بخلاف ما لو ذكر معه فإن المراد من الحيوان حينئذ ما عدا الانسان من مصاديقه . ( 5 ) وهي الشعر والصوف والوبر والريش والقرن والظلف والسن مستثناة من الميتة من حيث الاستعمال لا من حيث الأكل . بمعنى أنها جائزة الاستعمال . بخلاف بقية أجزاء الميتة فإنها لا يجوز استعمالها ولا أكلها . وهناك أجزاء استثنيت من حيث الأكل تأتي الإشارة إليها . ( 6 ) أي من هذه الأجزاء المذكورة المستثناة . ( 7 ) وهي الإباحة .