ويشكل التنصيف أيضا لو كان العدد فردا ( 1 ) ، وعلى الرواية ( 2 )
يجب التنصيف ما أمكن ( 3 ) والمعتبر منه ( 4 ) العدد ، لا القيمة . فإذا
كان ( 5 ) فردا جعلت الزائدة ( 6 ) مع أحد القسمين .
( ولو شرب المحلل خمرا ) ثم ذبح عقيبه ( لم يؤكل ما في جوفه )
من الأمعاء ، والقلب ، والكبد ( ويجب غسل باقيه ) وهو اللحم على المشهور
والمستند ضعيف ( 7 ) ، ومن ثم كرهه ( 8 ) ابن إدريس خاصة . وقيدنا
ذبحه بكونه عقيب الشرب تبعا للرواية ( 9 ) ، وعبارات الأصحاب مطلقة ( 10 )
( ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل ) من غير تحريم ،
شرح
( 1 ) بأن كان المجموع خمسة وأربعين مثلا . فالتنصيف هنا غير ممكن .
( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 297 .
( 3 ) فإذا كان العدد زوجا فالتنصيف ممكن .
وأما إذا كان العدد فردا فيسقط اعتبار التنصيف الحقيقي . ويكتفى
بالتنصيف العرفي .
( 4 ) أي من التنصيف .
( 5 ) أي العدد .
( 6 ) أي البهيمة الزائدة مع أحد القسمين قبل إجراء القرعة .
( 7 ) التهذيب الطبعة الجديدة ( النجف الأشرف ) سنة 1382 الجزء 9 ص 43 .
( 8 ) من باب التفعيل أي كره أكل لحم الحيوان المحلل الشارب خمرا فقط
دون وجوب غسله .
بخلاف بقية الأصحاب حيث ذهبوا إلى وجوب غسل لحم هذا الحيوان .
( 9 ) المشار إليها في الهامش رقم 7 .
( 10 ) من هذه الحيثية وهو ( الذبح عقيب الشرب ) .