تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ويشكل التنصيف أيضا لو كان العدد فردا ( 1 ) ، وعلى الرواية ( 2 ) يجب التنصيف ما أمكن ( 3 ) والمعتبر منه ( 4 ) العدد ، لا القيمة . فإذا كان ( 5 ) فردا جعلت الزائدة ( 6 ) مع أحد القسمين .
( ولو شرب المحلل خمرا ) ثم ذبح عقيبه ( لم يؤكل ما في جوفه ) من الأمعاء ، والقلب ، والكبد ( ويجب غسل باقيه ) وهو اللحم على المشهور والمستند ضعيف ( 7 ) ، ومن ثم كرهه ( 8 ) ابن إدريس خاصة . وقيدنا ذبحه بكونه عقيب الشرب تبعا للرواية ( 9 ) ، وعبارات الأصحاب مطلقة ( 10 ) ( ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل ) من غير تحريم ،
شرح
( 1 ) بأن كان المجموع خمسة وأربعين مثلا . فالتنصيف هنا غير ممكن . ( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 297 . ( 3 ) فإذا كان العدد زوجا فالتنصيف ممكن . وأما إذا كان العدد فردا فيسقط اعتبار التنصيف الحقيقي . ويكتفى بالتنصيف العرفي . ( 4 ) أي من التنصيف . ( 5 ) أي العدد . ( 6 ) أي البهيمة الزائدة مع أحد القسمين قبل إجراء القرعة . ( 7 ) التهذيب الطبعة الجديدة ( النجف الأشرف ) سنة 1382 الجزء 9 ص 43 . ( 8 ) من باب التفعيل أي كره أكل لحم الحيوان المحلل الشارب خمرا فقط دون وجوب غسله . بخلاف بقية الأصحاب حيث ذهبوا إلى وجوب غسل لحم هذا الحيوان . ( 9 ) المشار إليها في الهامش رقم 7 . ( 10 ) من هذه الحيثية وهو ( الذبح عقيب الشرب ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 298 | الشهيد الثاني