كنا لا نعترضهم ( 1 ) إذا لم يتظاهروا بها
ولا فرق في ذلك ( 2 ) بين كون المتلف مسلما أو كافرا على الأقوى .
وقيل : يضمن الكافر المثل ، لإمكانه ( 3 ) في حقه من حيث إنه
مثلي مملوك له ( 4 ) يمكنه دفعه سرا .
ورد بأن استحقاقه كذلك ( 5 ) يؤدي إلى إظهاره ( 6 ) لأن حكم
المستحق ( 7 ) أن يحبس غريمه لو امتنع من أدائه وإلزامه ( 8 ) بحقه وذلك ( 9 )
ينافي الاستتار .
( وكذا ) الحكم في ( الخنزير ) ، إلا أن ضمان قيمة الخنزير واضح
لأنه قيمي حيث يملك ( 10 ) .
( ولو اجتمع المباشر ) وهو موجد علة التلف كالأكل ، والإحراق ،
شرح
( 1 ) أي الكفار الذميين إذا كان استعمالهم للخمر سرا .
( 2 ) أي في الضمان بالقيمة لو كان صاحب الخمر ذميا .
( 3 ) أي لإمكان ضمان المثل في حق الكافر .
( 4 ) أي للكافر المتلف .
( 5 ) أي استحقاق الكافر المتلف للخمر .
( 6 ) أي إلى إظهار الكافر الخمر . فالمصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف
( 7 ) وهو من يستحق المثل .
( 8 ) أي ولمستحق المثل إلزام الغريم المتلف بدفع حقه .
( 9 ) أي حبسه وإلزامه ومحاكمته بدفع المثل مناف لاستتار الخمر .
( 10 ) أي يملك عند الكافر الذمي إذا استتر به ، بخلاف ما إذا لم يستتر به
فإنه لا يملك .