تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
كنا لا نعترضهم ( 1 ) إذا لم يتظاهروا بها ولا فرق في ذلك ( 2 ) بين كون المتلف مسلما أو كافرا على الأقوى . وقيل : يضمن الكافر المثل ، لإمكانه ( 3 ) في حقه من حيث إنه مثلي مملوك له ( 4 ) يمكنه دفعه سرا . ورد بأن استحقاقه كذلك ( 5 ) يؤدي إلى إظهاره ( 6 ) لأن حكم المستحق ( 7 ) أن يحبس غريمه لو امتنع من أدائه وإلزامه ( 8 ) بحقه وذلك ( 9 ) ينافي الاستتار . ( وكذا ) الحكم في ( الخنزير ) ، إلا أن ضمان قيمة الخنزير واضح لأنه قيمي حيث يملك ( 10 ) .
( ولو اجتمع المباشر ) وهو موجد علة التلف كالأكل ، والإحراق ،
شرح
( 1 ) أي الكفار الذميين إذا كان استعمالهم للخمر سرا . ( 2 ) أي في الضمان بالقيمة لو كان صاحب الخمر ذميا . ( 3 ) أي لإمكان ضمان المثل في حق الكافر . ( 4 ) أي للكافر المتلف . ( 5 ) أي استحقاق الكافر المتلف للخمر . ( 6 ) أي إلى إظهار الكافر الخمر . فالمصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف ( 7 ) وهو من يستحق المثل . ( 8 ) أي ولمستحق المثل إلزام الغريم المتلف بدفع حقه . ( 9 ) أي حبسه وإلزامه ومحاكمته بدفع المثل مناف لاستتار الخمر . ( 10 ) أي يملك عند الكافر الذمي إذا استتر به ، بخلاف ما إذا لم يستتر به فإنه لا يملك .