عارية تخير المالك كذلك ( 1 ) ويستقر الضمان على من تلفت العين في يده
فيرجع غيره ( 2 ) عليه ( 3 ) لو رجع ( 4 ) عليه دونه ( 5 ) ، وكذا يستقر
ضمان المنفعة على من استوفاها عالما .
( والحر لا يضمن بالغصب ) عينا ومنفعة ، لأنه ليس مالا فلا يدخل
تحت اليد ( 6 ) .
هذا ( 7 ) إذا كان كبيرا عاقلا إجماعا ، أو صغيرا فمات من قبل الله
تعالى ، ولو مات بسبب كلدغ الحية ، ووقوع الحائط ففي ضمانه قولان
شرح
فلا يرجع هذا المستعير على من سبقه .
كما عرفت في الهامش 8 ص 26 .
( 1 ) أي للمالك الرجوع على كل من ترتبت يده على المستعار .
( 2 ) أي غير من تلفت العين في يده وهو ( الذي لم تتلف العين في يده )
وأخذ المالك منه العوض .
( 3 ) أي على ( من تلفت العين في يده ) .
فالمعنى : أن الذي أخذ المالك منه القيمة يرجع بعوضها على من تلفت العين
في يده ، وليس لمن تلفت في يده حق الرجوع على من لم تتلف في يده .
( 4 ) أي المالك على من لم تتلف العين في يده .
( 5 ) أي دون من تلفت العين في يده . بمعنى أن المالك لم يرجع على من تلفت
العين في يده ، بل رجع على من لم تتلف في يده وأخذ منه الغرامة . ففي هذه
الصورة يرجع الدافع وهو الذي لم تتلف العين في يده على من تلفت في يده .
كما عرفت في الهامش 8 ص 26 .
( 6 ) في قوله صلى الله عليه وآله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) .
( 7 ) أي عدم ضمان الحر .