تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
عارية تخير المالك كذلك ( 1 ) ويستقر الضمان على من تلفت العين في يده فيرجع غيره ( 2 ) عليه ( 3 ) لو رجع ( 4 ) عليه دونه ( 5 ) ، وكذا يستقر ضمان المنفعة على من استوفاها عالما .
( والحر لا يضمن بالغصب ) عينا ومنفعة ، لأنه ليس مالا فلا يدخل تحت اليد ( 6 ) . هذا ( 7 ) إذا كان كبيرا عاقلا إجماعا ، أو صغيرا فمات من قبل الله تعالى ، ولو مات بسبب كلدغ الحية ، ووقوع الحائط ففي ضمانه قولان
شرح
فلا يرجع هذا المستعير على من سبقه . كما عرفت في الهامش 8 ص 26 . ( 1 ) أي للمالك الرجوع على كل من ترتبت يده على المستعار . ( 2 ) أي غير من تلفت العين في يده وهو ( الذي لم تتلف العين في يده ) وأخذ المالك منه العوض . ( 3 ) أي على ( من تلفت العين في يده ) . فالمعنى : أن الذي أخذ المالك منه القيمة يرجع بعوضها على من تلفت العين في يده ، وليس لمن تلفت في يده حق الرجوع على من لم تتلف في يده . ( 4 ) أي المالك على من لم تتلف العين في يده . ( 5 ) أي دون من تلفت العين في يده . بمعنى أن المالك لم يرجع على من تلفت العين في يده ، بل رجع على من لم تتلف في يده وأخذ منه الغرامة . ففي هذه الصورة يرجع الدافع وهو الذي لم تتلف العين في يده على من تلفت في يده . كما عرفت في الهامش 8 ص 26 . ( 6 ) في قوله صلى الله عليه وآله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) . ( 7 ) أي عدم ضمان الحر .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 27 | الشهيد الثاني