تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
( ويجب ذبحه وإحراقه بالنار ) إن لم يكن المقصود منه ( 1 ) ظهره ( 2 ) وشمل إطلاق الإنسان الكبير والصغير ، والعاقل والمجنون . وإطلاق النص ( 3 ) يتناوله أيضا . أما بقية الأحكام ( 4 ) غير التحريم فيختص البالغ العاقل كما سيأتي إن شاء الله تعالى مع بقية الأحكام في الحدود ، ويستثنى من الانسان الخنثى فلا يحرم موطوؤه ، لاحتمال الزيادة ( 5 ) .
( ولو اشتبه ) ( 6 ) بمحصور ( 7 ) ( قسم ) ( 8 ) نصفين ( وأقرع )
شرح
( لفظ البهيمة ) . والبهيمة تطلق على ذوات الأربع . فمثل الدجاجة والنعامة وغيرهما غير داخل في مفهوم الكلمة . ( 1 ) أي من المحكوم عليه بذلك . ( 2 ) كالبقر والغنم والإبل . حيث إن المقصود من هذه الحيوانات أكل لحمها ، لا ركوب ظهرها . ( 3 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 294 . ( 4 ) وهو التعزير وغرامة الثمن . حيث لا يتوجهان إلى الصبي والمجنون لو كانا فاعلين كما وأن الاحراق والذبح لا يتوجهان نحو الموطوء . ( 5 ) أي زيادة هذا العضو كالإصبع الزائد . ونستبعد أن يكون هذا العضو في الخنثى زائدا ومع ذلك يتحقق به النهوض والإدخال . ! ( 6 ) أي موطوء الانسان . ( 7 ) أي في عدد محصور . ( 8 ) أي المشتبه المحصور . فلو كان المجموع مائة قسم نصفين . كل قسم خمسون