( ويجب ذبحه وإحراقه بالنار ) إن لم يكن المقصود منه ( 1 ) ظهره ( 2 )
وشمل إطلاق الإنسان الكبير والصغير ، والعاقل والمجنون . وإطلاق النص ( 3 )
يتناوله أيضا .
أما بقية الأحكام ( 4 ) غير التحريم فيختص البالغ العاقل كما سيأتي
إن شاء الله تعالى مع بقية الأحكام في الحدود ، ويستثنى من الانسان
الخنثى فلا يحرم موطوؤه ، لاحتمال الزيادة ( 5 ) .
( ولو اشتبه ) ( 6 ) بمحصور ( 7 ) ( قسم ) ( 8 ) نصفين ( وأقرع )
شرح
( لفظ البهيمة ) . والبهيمة تطلق على ذوات الأربع . فمثل الدجاجة والنعامة وغيرهما
غير داخل في مفهوم الكلمة .
( 1 ) أي من المحكوم عليه بذلك .
( 2 ) كالبقر والغنم والإبل . حيث إن المقصود من هذه الحيوانات أكل
لحمها ، لا ركوب ظهرها .
( 3 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 294 .
( 4 ) وهو التعزير وغرامة الثمن . حيث لا يتوجهان إلى الصبي والمجنون لو كانا
فاعلين كما وأن الاحراق والذبح لا يتوجهان نحو الموطوء .
( 5 ) أي زيادة هذا العضو كالإصبع الزائد .
ونستبعد أن يكون هذا العضو في الخنثى زائدا ومع ذلك يتحقق به النهوض
والإدخال . !
( 6 ) أي موطوء الانسان .
( 7 ) أي في عدد محصور .
( 8 ) أي المشتبه المحصور . فلو كان المجموع مائة قسم نصفين . كل قسم خمسون