وأقرع . وهكذا ( 1 ) ( حتى تبقى واحدة ) فيعمل بها ما عمل بالمعلومة
ابتداء ( 2 ) ، والرواية ( 3 ) تضمنت قسمتها نصفين أبدا ( 4 ) كما ذكرناه ،
وأكثر العبارات ( 5 ) خالية منه حنى عبارة المصنف هنا ( 6 ) ، وفي الدروس
وفي القواعد : قسم قسمين ، وهو ( 7 ) مع الإطلاق أعم من التنصيف .
شرح
( 1 ) يعمل بهذا النصف الثاني ثم بالنصف الثالث ثم بالنصف الرابع إلى أن
ينتهى إلى عددين فقط كما سبق في الهامش رقم 1 ص 296 .
( 2 ) أي كل شئ كان يعمل بالموطوئة المعلومة ابتداء من الذبح . والحرق .
وحرمة نسله .
( 3 ) في قوله عليه السلام لرجل نزى على شاة : ( إن عرفها ذبحها وأحرقها
وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح ، وتحرق ، وقد نجت
سائرها ) .
( التهذيب ) الطبعة الثانية الحديثة ( النجف الأشرف ) سنة 1383 الجزء 9
كتاب الصيد والزكاة ص 43 رقم الحديث 182 .
( 4 ) أي النصف الثاني إلى نصفين . ثم النصف الثالث إلى نصفين . ثم النصف
الرابع إلى نصفين وهكذا .
( 5 ) أي عبارات الفقهاء من هذا القيد وهو قيد التنصيف ثانيا وثالثا ورابعا
وخامسا . . .
( 6 ) حيث قال : ( ولو اشتبه قسم وأقرع ) من دون تصريح بالتنصيف
ثانيا ، وثالثا ، ورابعا ، وخامسا .
( 7 ) أي التقسيم إلى قسمين على إطلاقه أعم من التنصيف إلى نصفين . إذ
يمكن تقسيم الشئ إلى قسمين . أحدهما أكبر من الآخر . ولا يلزم التساوي في التقسيم
كما كان يلزم التساوي في التنصيف .