تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وأقرع . وهكذا ( 1 ) ( حتى تبقى واحدة ) فيعمل بها ما عمل بالمعلومة ابتداء ( 2 ) ، والرواية ( 3 ) تضمنت قسمتها نصفين أبدا ( 4 ) كما ذكرناه ، وأكثر العبارات ( 5 ) خالية منه حنى عبارة المصنف هنا ( 6 ) ، وفي الدروس وفي القواعد : قسم قسمين ، وهو ( 7 ) مع الإطلاق أعم من التنصيف .
شرح
( 1 ) يعمل بهذا النصف الثاني ثم بالنصف الثالث ثم بالنصف الرابع إلى أن ينتهى إلى عددين فقط كما سبق في الهامش رقم 1 ص 296 . ( 2 ) أي كل شئ كان يعمل بالموطوئة المعلومة ابتداء من الذبح . والحرق . وحرمة نسله . ( 3 ) في قوله عليه السلام لرجل نزى على شاة : ( إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح ، وتحرق ، وقد نجت سائرها ) . ( التهذيب ) الطبعة الثانية الحديثة ( النجف الأشرف ) سنة 1383 الجزء 9 كتاب الصيد والزكاة ص 43 رقم الحديث 182 . ( 4 ) أي النصف الثاني إلى نصفين . ثم النصف الثالث إلى نصفين . ثم النصف الرابع إلى نصفين وهكذا . ( 5 ) أي عبارات الفقهاء من هذا القيد وهو قيد التنصيف ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا . . . ( 6 ) حيث قال : ( ولو اشتبه قسم وأقرع ) من دون تصريح بالتنصيف ثانيا ، وثالثا ، ورابعا ، وخامسا . ( 7 ) أي التقسيم إلى قسمين على إطلاقه أعم من التنصيف إلى نصفين . إذ يمكن تقسيم الشئ إلى قسمين . أحدهما أكبر من الآخر . ولا يلزم التساوي في التقسيم كما كان يلزم التساوي في التنصيف .