بينهما بأن تكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منهما ( 1 ) ، ثم يخرج ( 2 )
على ما فيه المحرم ( 3 ) فإذا خرج ( 4 ) في أحد النصفين قسم كذلك ( 5 )
شرح
( 1 ) أي من النصفين . فالمراد من " نصف منهما " : " أحد النصفين " .
وكيفية القرعة هنا على ما ذكره الشارح رحمه الله وفق عبارته " في كل
واحدة اسم نصف منهما " هو :
أن تجعل ورقتان من القرطاس مثلا فيكتب في كل ورقة اسم أحد
النصفين . أي يكتب في إحداهما : " النصف الشرقي " مثلا ويكتب في الأخرى
" النصف الغربي " .
ثم تجعل الورقتان معا في مكان واحد ، بحيث لا تتميز إحداهما عن الأخرى .
ثم ينوي المقترع أي يتصور في ذهنه " النصف الذي فيه المحرم " فيمد
يده ويخرج إحدى الرقعتين بنية هذا النصف الذي فيه المحرم .
فإذا خرجت الرقعة التي كتب فيها اسم ( الشرقي ) فالمحرم في النصف الشرقي
وإذا خرجت التي فيها اسم ( الغربي ) . فالمحرم في النصف الغربي .
ثم النصف الذي خرج المحرم باسمه يقسم أيضا إلى نصفين . ويعمل بهما
ما ذكر وهكذا . إلى أن ينتهي إلى عددين فقط . فيقرع بينهما فإذا خرجت القرعة
باسم أحدهما فهو الحرام .
( 2 ) أي المكتوب : وكان الأولى تأنيث الفعل باعتبار الرقعة .
( 3 ) ومعنى " التخريج على ما فيه المحرم " على ما سبق بيانه في الهامش
رقم 1 هو : أن ينوي المستخرج المحرم في ذهنه . فيستخرج إحدى الرقعتين
بنية الذي فيه المحرم . فإذا خرجت الرقعة التي فيها اسم الشرقي فالحرام في النصف
الشرقي . وهكذا .
( 4 ) أي المحرم خرج باسم أحد النصفين .
( 5 ) قسم هذا النصف الذي خرج باسم المحرم نصفين أيضا . ويقرع بينهما .