ولا يتعدى الحكم ( 1 ) إلى غير الخنزير عملا بالأصل ( 2 ) وإن ساواه
في الحكم ( 3 ) ، كالكلب مع احتماله ( 4 ) ، وروي ( 5 ) أنه إذا شرب لبن
آدمية حتى اشتد كره لحمه .
( ويستحب استبراؤه ) على تقدير كراهته ( بسبعة أيام ) إما بعلف
إن كان يأكله ، أو بشرب لبن طاهر .
( ويحرم ) من الحيوان ذوات الأربع ، وغيرها على الأقوى الذكور
والإناث ( موطوء الإنسان ونسله ) المتجدد بعد الوطئ ، لقول الصادق
عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح
فقال : حرام لحمها وكذلك لبنها ( 6 ) ، وخصه العلامة بذوات الأربع
اقتصارا فيما خالف الأصل ( 7 ) على المتيقن ( 8 ) .
شرح
( 1 ) وهي حرمة اللحم بشرب اللبن .
( 2 ) وهو استصحاب حلية اللحم مع الشك في الحرمة .
( 3 ) أي وإن ساوى غير الخنزير الخنزير في الحكم من حيث النجاسة
الذاتية كالكلب مثلا .
( 4 ) أي مع احتمال تعدي الحرمة إلى غير الخنزير .
( 5 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 254 الباب 25
الحديث 1 .
( 6 ) ( الكافي ) الطبعة الجديدة ب طهران سنة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة
ص 259 الحديث 1 .
وهذا الحديث يؤيد تعدي الحكم إلى غير الخنزيرة في حرمة لحم المرتضع بلبن
محرم اللحم .
( 7 ) وهي حرمة اللحم بعد أن كان حلالا .
( 8 ) وهي ذوات الأربع ، لأن في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6