تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ولا يتعدى الحكم ( 1 ) إلى غير الخنزير عملا بالأصل ( 2 ) وإن ساواه في الحكم ( 3 ) ، كالكلب مع احتماله ( 4 ) ، وروي ( 5 ) أنه إذا شرب لبن آدمية حتى اشتد كره لحمه . ( ويستحب استبراؤه ) على تقدير كراهته ( بسبعة أيام ) إما بعلف إن كان يأكله ، أو بشرب لبن طاهر .
( ويحرم ) من الحيوان ذوات الأربع ، وغيرها على الأقوى الذكور والإناث ( موطوء الإنسان ونسله ) المتجدد بعد الوطئ ، لقول الصادق عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال : حرام لحمها وكذلك لبنها ( 6 ) ، وخصه العلامة بذوات الأربع اقتصارا فيما خالف الأصل ( 7 ) على المتيقن ( 8 ) .
شرح
( 1 ) وهي حرمة اللحم بشرب اللبن . ( 2 ) وهو استصحاب حلية اللحم مع الشك في الحرمة . ( 3 ) أي وإن ساوى غير الخنزير الخنزير في الحكم من حيث النجاسة الذاتية كالكلب مثلا . ( 4 ) أي مع احتمال تعدي الحرمة إلى غير الخنزير . ( 5 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 254 الباب 25 الحديث 1 . ( 6 ) ( الكافي ) الطبعة الجديدة ب‍ طهران سنة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 259 الحديث 1 . وهذا الحديث يؤيد تعدي الحكم إلى غير الخنزيرة في حرمة لحم المرتضع بلبن محرم اللحم . ( 7 ) وهي حرمة اللحم بعد أن كان حلالا . ( 8 ) وهي ذوات الأربع ، لأن في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6