والمستند ضعيف ( 1 ) كما تقدم ( 2 ) ، ومع ذلك ( 3 ) فهو خال
عن ذكر الشبيه لهما .
( وما عدا ذلك ) ( 4 ) من الحيوان الجلال ( يستبرأ بما يغلب على الظن )
زوال الجلل به عرفا ، لعدم ورود مقدر له شرعا ، ولو طرحنا تلك
التقديرات ( 5 ) لضعف مستندها كان حكم الجميع كذلك ( 6 ) .
( ولو شرب ) الحيوان ( المحلل لبن خنزيرة واشتد ) بأن زادت
قوته ، وقوي عظمه ، ونبت لحمه بسببه ( حرم لحمه ولحم نسله ) ذكرا
كان أم أنثى ( وإن لم يشتد كره ) .
هذا هو المشهور ، ولا نعلم فيه مخالفا ، والمستند أخبار كثيرة لا تخلو
من ضعف ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي من حيث السند . راجع ( الكافي ) الطبعة الحديثة ب ( طهران )
الجزء 6 ص 251 الحديث 12 .
( 2 ) في قول ( الشارح ) : ( ومستند هذه التقديرات كلها ضعيف ) عند
الهامش رقم 7 ص 291 .
( 3 ) أي ومع ضعف المستند فهو أي المستند خال عن ذكر الشبيه
للدجاجة . والبطة .
( 4 ) أي من المذكورات .
( 5 ) التي جاءت في الحيوانات المذكورة من الأربعين في الإبل ، والعشرين
في البقر . والعشرة في الغنم .
( 6 ) أي المذكورات من الحيوانات وغير المذكورات يكون حكمها واحدا
بأن تستبرأ حتى يغلب على الظن زوال الجلل .
( 7 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 254
الباب 24 الأحاديث .