( وقيل ) والقائل ابن الجنيد : ( يكره ) لحمها وألبانها خاصة ( 1 )
استضعافا للمستند ( 2 ) ، أو حملا لها ( 3 ) على الكراهة . جمعا بينها ( 4 ) ،
وبين ما ظاهره الحل .
وعلى القولين ( 5 ) ( فتستبرأ الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين ) .
وقيل : كالناقة ( 6 ) ، ( والشاة بعشرة ) .
وقيل : بسبعة .
ومستند هذه التقديرات كلها ضعيف ( 7 ) والمشهور منها ( 8 ) ما ذكره
شرح
( 1 ) بخلاف بقية الانتفاعات كركوبها وتحميلها واستعمال جلودها .
( 2 ) وهي الروايات الناهية المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 290 المذكورة
في ( الكافي ) الشريف الحديث 3 - 6 - 9 - 11 - 12 .
( 3 ) أي الروايات الناهية المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 290 .
( 4 ) أي بين هذه الروايات الناهية التي ظاهرها الحرمة كما ذكرت في ( الكافي )
المصدر السابق .
وبين الأخبار الدالة على جواز أكل لحم مثل هذا الحيوان .
ولعل المراد من هذه الأخبار الحديث 8 7 .
راجع نفس المصدر المذكور .
( 5 ) وهما : الكراهة . والحرمة . وكل منهما تزول بالاستبراء .
( 6 ) أربعين يوما .
( 7 ) راجع ( الكافي ) الطبعة الحديثة ب ( طهران ) سنة 1379 الجزء 6
كتاب الأطعمة ص 251 الحديث 3 - 4 - 6 - 11 - 12 .
( 8 ) أي من هذه التقديرات ما ذكره ( المصنف ) : وهو ( الأربعون )
للإبل . ( والعشرون ) للبقر . و ( العشرة ) للشاة .