تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( وقيل ) والقائل ابن الجنيد : ( يكره ) لحمها وألبانها خاصة ( 1 ) استضعافا للمستند ( 2 ) ، أو حملا لها ( 3 ) على الكراهة . جمعا بينها ( 4 ) ، وبين ما ظاهره الحل . وعلى القولين ( 5 ) ( فتستبرأ الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين ) . وقيل : كالناقة ( 6 ) ، ( والشاة بعشرة ) . وقيل : بسبعة . ومستند هذه التقديرات كلها ضعيف ( 7 ) والمشهور منها ( 8 ) ما ذكره
شرح
( 1 ) بخلاف بقية الانتفاعات كركوبها وتحميلها واستعمال جلودها . ( 2 ) وهي الروايات الناهية المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 290 المذكورة في ( الكافي ) الشريف الحديث 3 - 6 - 9 - 11 - 12 . ( 3 ) أي الروايات الناهية المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 290 . ( 4 ) أي بين هذه الروايات الناهية التي ظاهرها الحرمة كما ذكرت في ( الكافي ) المصدر السابق . وبين الأخبار الدالة على جواز أكل لحم مثل هذا الحيوان . ولعل المراد من هذه الأخبار الحديث 8 7 . راجع نفس المصدر المذكور . ( 5 ) وهما : الكراهة . والحرمة . وكل منهما تزول بالاستبراء . ( 6 ) أربعين يوما . ( 7 ) راجع ( الكافي ) الطبعة الحديثة ب‍ ( طهران ) سنة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 251 الحديث 3 - 4 - 6 - 11 - 12 . ( 8 ) أي من هذه التقديرات ما ذكره ( المصنف ) : وهو ( الأربعون ) للإبل . ( والعشرون ) للبقر . و ( العشرة ) للشاة .