تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ ! أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة منها الخطاف ( 1 ) . وفيه ( 2 ) أن تسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ألا ترونه يقول : ولا الضالين ، والخبر ( 3 ) مع سلامة سنده لا يدل على تحريم لحمه ( 4 ) . ووجه الحكم بحله ( 5 ) حينئذ ( 6 ) أنه يدف فيدخل في العموم ( 7 ) وقد روي حله ( 8 ) أيضا بطريق ضعيف . ( ويكره الفاختة ( 9 ) والقبرة ( 10 ) ) بضم القاف وتشديد الباء مفتوحة
شرح
( 1 ) ( الكافي ) الطبعة الجديدة ب‍ ( طهران ) سنة 1379 الجزء 6 كتاب الصيد ص 223 الحديث 1 . ( 2 ) أي وفي الخبر المذكور في الهامش رقم 1 . ( 3 ) أي الخبر المذكور في الهامش رقم 1 . ( 4 ) لأن الخبر المذكور يدل على النهي عن ذبحه ، لا عن أكله . بمعنى : أن النهي يدل على الحرمة التكليفية ، لا على الحرمة الوضعية ، كما ورد النهي عن ذبح الحيوان المربي في البيت . ( 5 ) أي بحل ( الخطاف ) . ( 6 ) أي حين أن قلنا بعدم دلالة النهي على حرمة أكله فحلية أكله من باب دخوله في ( عموم الدفيف ) . فإنه يدف . ( 7 ) أي ( عموم الدفيف ) . ( 8 ) أي حل ( الخطاف ) راجع ( التهذيب ) الطبعة الجديدة طبعة النجف الأشرف سنة 1382 الجزء 9 كتاب الصيد والذكاة ص 21 الحديث 84 ( 9 ) نوع من الحمام البري . جمعها ( فواخت ) . ( 10 ) عصفورة جمعها ( قبر ) بضم القاف وتشديد الباء و ( قبر ) بالتخفيف . و ( قنابر ) .