أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ ! أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله
عليه وآله نهى عن قتل الستة منها الخطاف ( 1 ) .
وفيه ( 2 ) أن تسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ألا ترونه يقول :
ولا الضالين ، والخبر ( 3 ) مع سلامة سنده لا يدل على تحريم لحمه ( 4 ) .
ووجه الحكم بحله ( 5 ) حينئذ ( 6 ) أنه يدف فيدخل في العموم ( 7 )
وقد روي حله ( 8 ) أيضا بطريق ضعيف .
( ويكره الفاختة ( 9 ) والقبرة ( 10 ) ) بضم القاف وتشديد الباء مفتوحة
شرح
( 1 ) ( الكافي ) الطبعة الجديدة ب ( طهران ) سنة 1379 الجزء 6 كتاب
الصيد ص 223 الحديث 1 .
( 2 ) أي وفي الخبر المذكور في الهامش رقم 1 .
( 3 ) أي الخبر المذكور في الهامش رقم 1 .
( 4 ) لأن الخبر المذكور يدل على النهي عن ذبحه ، لا عن أكله . بمعنى :
أن النهي يدل على الحرمة التكليفية ، لا على الحرمة الوضعية ، كما ورد النهي عن ذبح
الحيوان المربي في البيت .
( 5 ) أي بحل ( الخطاف ) .
( 6 ) أي حين أن قلنا بعدم دلالة النهي على حرمة أكله فحلية أكله من باب
دخوله في ( عموم الدفيف ) . فإنه يدف .
( 7 ) أي ( عموم الدفيف ) .
( 8 ) أي حل ( الخطاف ) راجع ( التهذيب ) الطبعة الجديدة طبعة
النجف الأشرف سنة 1382 الجزء 9 كتاب الصيد والذكاة ص 21 الحديث 84
( 9 ) نوع من الحمام البري . جمعها ( فواخت ) .
( 10 ) عصفورة جمعها ( قبر ) بضم القاف وتشديد الباء و ( قبر )
بالتخفيف . و ( قنابر ) .