تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الماء ما كانت له قانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان ، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام ، وكل ما دف فهو حلال ، والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه ، وكل طير مجهول ( 1 )
شرح
( 1 ) ( الكافي ) الطبعة الحديثة ب‍ ( طهران ) سنة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 247 الحديث 1 . الحديث روي عن ( الإمام الصادق ) عليه السلام ، لا عن ( الإمام أبي الحسن الرضا ) عليه السلام . ثم إن الرجل كان واقفيا وقف على إمامة الإمام ( موسى بن جعفر ) عليهما السلام . فكيف يروي عن ( الإمام الرضا ) عليه السلام . ثم إن المذكور هنا جملة من الرواية ، لا تمامها مع مخالفة بعض ألفاظها لما في المصدر . وإليك نصها عن ( سماعة بن مهران ) قال : سألت ( أبا عبد الله عليه السلام ) عن المأكول من الطير والوحش . فقال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ناب من الوحش ) فقلت : إن الناس يقولون : من السبع . فقال لي : ( يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له . وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله : هذا تفصيلا . وحرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة له كمعدة الإنسان . وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام . والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك . وكل ما دف فهو حلال . والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف