الماء ما كانت له قانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان ، وكل
ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام ، وكل ما دف فهو حلال ، والقانصة
والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه ، وكل طير مجهول ( 1 )
شرح
( 1 ) ( الكافي ) الطبعة الحديثة ب ( طهران ) سنة 1379 الجزء 6 كتاب
الأطعمة ص 247 الحديث 1 .
الحديث روي عن ( الإمام الصادق ) عليه السلام ، لا عن ( الإمام أبي الحسن
الرضا ) عليه السلام .
ثم إن الرجل كان واقفيا وقف على إمامة الإمام ( موسى بن جعفر ) عليهما
السلام . فكيف يروي عن ( الإمام الرضا ) عليه السلام .
ثم إن المذكور هنا جملة من الرواية ، لا تمامها مع مخالفة بعض ألفاظها
لما في المصدر .
وإليك نصها عن ( سماعة بن مهران ) قال : سألت ( أبا عبد الله عليه السلام )
عن المأكول من الطير والوحش .
فقال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير ، وكل
ذي ناب من الوحش ) فقلت : إن الناس يقولون : من السبع .
فقال لي : ( يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له . وإنما قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : هذا تفصيلا .
وحرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله المسوخ جميعها فكل الآن
من طير البر ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة
الحمام ، لا معدة له كمعدة الإنسان .
وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام .
والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك .
وكل ما دف فهو حلال . والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف