تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ليس في الباب حديث صحيح غير ما دل على التحريم ( 1 ) . فالقول به ( 2 ) متعين ولعل المخصص ( 3 ) استند إلى مفهوم حديث أبي يحيى ( 4 ) ، لكنه ( 5 ) ضعيف . ويفهم من المصنف القطع بحل الغداف الأغبر ، لأنه أخره
شرح
لا يخفى أن في ( التهذيب والوسائل ) : ( إن أكل الغراب ) إلى آخر الحديث لا ( كل الغراب ) كما هنا وفي جميع النسخ الموجودة عندنا من اللمعة . والصحيح ما أثبتناه . ( 1 ) كصحيحة ( علي بن جعفر ) عن أخيه ( موسى بن جعفر ) عليهما السلام المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 275 . ( 2 ) أي بالتحريم . ( 3 ) الذي خصص عموم الحرمة الواردة في مطلق الغراب . ( غراب الغداف ) وهو الذي يميل إلى الغبرة . ( 4 ) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 275 . حيث إن الحرمة منحصرة في الغراب الأبقع الأسود حيث إن السؤال وقع عن الغراب الأبقع فنهى ( الإمام ) عليه السلام عن أكل هذا الغراب . ثم أضاف عليه السلام : حرمة أكل الغراب الأسود في قوله : ( ومن أحل لك الأسود ) . فمفهوم الرواية مجموعا من السؤال والجواب يعطي لنا : أن غير هذين الغرابين لا يحرم أكله ك‍ ( الغداف ) الذي يميل إلى الغبرة . وأما ( غراب الزرع ) فلم نجد لحليته مدركا في كتب ( أصحابنا الإمامية ) رضوان الله عليهم أجمعين ، مع أن صحيحة ( علي بن جعفر ) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 275 نص في حرمة ( غراب الزرع ) ، وصريحة في حرمة مطلق الغربان ( 5 ) أي هذا المفهوم وهو مفهوم الوصف ضعيف ، لأننا لا نقول بحجيته .