فقد قيل بتحريمه مع أنه يدف . فبذلك ضعف القول بتحريمه .
( و ) كذا ( يحرم ما ليس له قانصة ) وهي للطير بمنزلة المصارين ( 1 )
لغيرها ( 2 ) ( ولا حوصلة ) بالتشديد والتخفيف ( 3 ) ، وهي ما يجمع فيها
الحب وغيره من المأكول عند الحلق ( ولا صيصية ) بكسر أوله وثالثه
مخففا ، وهي الشوكة التي في رجله موضع العقب ، وأصلها شوكة الحائك
التي يسوي بها السداة ، واللحمة .
والظاهر أن العلامات متلازمة ( 4 ) ، فيكتفى بظهور أحدها .
وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا
أسمع ما تقول في الحبارى فقال : إن كانت له قانصة فكله ، قال وسأله
عن طير الماء فقال : مثل ذلك ( 5 ) .
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كل ما دف ،
ولا تأكل ما صف ( 6 ) فلم يعتبر أحدهما الجميع ، وفي رواية سماعة
عن الرضا عليه السلام كل من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير
شرح
في سورة الفيل في قوله تعالى : ( وأرسل عليهم طيرا أبابيل ) .
( 1 ) وفي ( مجمع البحرين ) هي بمنزلة الكرش والمصارين لغيره .
( 2 ) في جميع ( نسخ الكتاب ) الخطية والمطبوعة الموجودة عندنا ( لغيرها )
بتأنيث الضمير .
والصحيح تذكيره : ولعل السهو من النساخ .
( 3 ) أي تشديد اللام وتخفيفها مع فتح الحاء وسكون الواو .
( 4 ) أي إذا وجدت إحداها في طائر فقد وجد الجميع .
( 5 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 253 الباب 19
الحديث 2 .
( 6 ) نفس المصدر الباب 18 الحديث 2 .