عن حكاية المشهور ( 1 ) ، ومستنده ( 2 ) غير واضح مع الاتفاق على أنه
من أقسام الغراب ( 3 ) .
( ويحرم ) من الطير ( ما كان صفيفه ) حال طيرانه ، وهو أن يطير
مبسوط الجناحين من غير أن يحركهما ( أكثر من دفيفه ) بأن يحركهما
حالته ( 4 ) ( دون ما انعكس ( 5 ) ، أو تساويا فيه ) أي في الصفيف
والدفيف ، والمنصوص ( 6 ) تحريما وتحليلا داخل فيه ، إلا الخطاف ( 7 )
شرح
( 1 ) فإن إسناد حلية ( غراب الزرع ) إلى المشهور يدل على تضعيف
( المصنف ) لهذه الحلية . أما حلية ( الغداف ) فأرسلها إرسال المسلمات .
( 2 ) أي مستند ( المصنف ) في حلية ( الغداف ) غير واضح .
ولا يخفى أنه يمكن أن يكون مستند ( المصنف ) مفهوم رواية ( أبي يحيى )
لكن ( الشارح ) رحمه الله استضعف هذا المفهوم ، لكونه مفهوم وصف
ولا يقول بحجيته .
ويحتمل أن يريد ( الشارح ) أن مستند ( المصنف ) هي رواية ( أبي يحيى )
وهي غير واضحة .
( 3 ) الذي جاء في حرمة عموم النهي في الخبر الصحيح كصحيحة ( علي بن
جعفر ) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 275 .
( 4 ) أي حالة الطيران .
( 5 ) أي ما كان دفيفه أكثر من صفيفه .
( 6 ) أي الطير الذي جاء النص الخاص في تحريمه داخل في هذه الكلية وهي
( ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ) .
وما جاء النص الخاص في تحليله داخل في هذه الكلية وهي ( ما كان دفيفه
أكثر من صفيفه ) .
( 7 ) وهو الذي يقال له في لسان العرف : ( أبابيل ) الذي جاء ذكره