يسيرا ) ويعرف بالرمادي لذلك ( 1 ) . ونسب ( 2 ) القول بحل الأول ( 3 )
إلى الشهرة ، لعدم دليل صريح يخصصه ، بل الأخبار منها ( 4 ) مطلق
في تحريم الغراب بجميع أصنافه كصحيحة ( 5 ) علي بن جعفر عن أخيه
موسى عليهما السلام أنه قال : لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره . وهو ( 6 )
نص ، أو مطلق ( 7 ) في الإباحة كرواية زرارة عن أحدها أنه قال :
إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ( 8 ) لكن
شرح
لفظة ( هو ) اسم ما ، وخبرها ( واصلا ) الذي في التقدير .
فتقدير العبارة هكذا : ( ما هو واصلا إلى الغبرة ) أي قريب منها ولم
يصل إليها .
فالمعنى : أن ( الغداف ) حيوان قريب إلى الغبرة ، لكنه لم يصل إليها .
وهذا معنى قول ( الشارح ) رحمه الله : ( أي يميل إليها ) .
( 1 ) أي لغبرته .
( 2 ) أي ( المصنف ) .
( 3 ) وهو غراب الزرع .
( 4 ) أي بعض تلك الأخبار مطلق لا تقييد فيها بخصوص فرد من أفراد
الغراب .
( 5 ) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 275 .
( 6 ) أي قول ( الإمام ) عليه السلام : ( لا يحل شئ من الغربان زاغ
ولا غيره ) نص في التحريم كما علمت .
( 7 ) عطف على قوله : ( منها مطلق في تحريم الغراب ) أي وبعض تلك
الأخبار الواردة في هذا الباب مطلق في الإباحة .
( 8 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 251
الباب 7 الحديث 1 .