تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
يسيرا ) ويعرف بالرمادي لذلك ( 1 ) . ونسب ( 2 ) القول بحل الأول ( 3 ) إلى الشهرة ، لعدم دليل صريح يخصصه ، بل الأخبار منها ( 4 ) مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه كصحيحة ( 5 ) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام أنه قال : لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره . وهو ( 6 ) نص ، أو مطلق ( 7 ) في الإباحة كرواية زرارة عن أحدها أنه قال : إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ( 8 ) لكن
شرح
لفظة ( هو ) اسم ما ، وخبرها ( واصلا ) الذي في التقدير . فتقدير العبارة هكذا : ( ما هو واصلا إلى الغبرة ) أي قريب منها ولم يصل إليها . فالمعنى : أن ( الغداف ) حيوان قريب إلى الغبرة ، لكنه لم يصل إليها . وهذا معنى قول ( الشارح ) رحمه الله : ( أي يميل إليها ) . ( 1 ) أي لغبرته . ( 2 ) أي ( المصنف ) . ( 3 ) وهو غراب الزرع . ( 4 ) أي بعض تلك الأخبار مطلق لا تقييد فيها بخصوص فرد من أفراد الغراب . ( 5 ) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 275 . ( 6 ) أي قول ( الإمام ) عليه السلام : ( لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره ) نص في التحريم كما علمت . ( 7 ) عطف على قوله : ( منها مطلق في تحريم الغراب ) أي وبعض تلك الأخبار الواردة في هذا الباب مطلق في الإباحة . ( 8 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 251 الباب 7 الحديث 1 .