عدم الضمان ، ولأنه تسلمه بإذن البائع . مع احتمال ( 1 ) ، لعموم " على اليد
ما أخذت حتى تؤدي ( 2 ) " . وبه ( 3 ) قطع المحقق في الشرائع ( ولو تبعها
الولد ) ( 4 ) حين غصبها ( ففي الضمان ) للولد ( قولان ) مأخذهما عدم ( 5 )
إثبات اليد عليه . وأنه ( 6 ) سبب قوي .
والأقوى الضمان وهو الذي قربه في الدروس .
( والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان ) ، سواء علموا جميعا
بالغصب أم جهلوا أم بالتفريق ، لتحقق التصرف في مال الغير بغير إذنه
فيدخل في عموم ، على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، وإن انتفى الإثم عن الجاهل
بالغصب ( فيتخير المالك في تضمين من شاء ) منهم العين والمنفعة ( أو ) تضمين
( الجميع ) بدلا واحدا بالتقسيط ( 7 ) وإن لم يكن ( 8 ) متساويا ، لأن
جواز الرجوع على كل واحد بالجميع يستلزم جواز الرجوع بالبعض .
وكذا لو تقسيط ما يرجع به ( 9 ) على أزيد من واحد ، وترك الباقين ،
شرح
( 1 ) أي مع احتمال ضمان الحمل .
( 2 ) ( مستدرك الوسائل ) المجلد 3 ص 145 كتاب الغصب الباب 1 الحديث 4 .
( 3 ) أي وبالضمان .
( 4 ) أي تبع الولد أمه .
( 5 ) دليل لعدم ضمان الولد ، لأنه تبع أمه من دون قصد من الغاصب .
فلا يد له على الولد حتى يضمن .
( 6 ) دليل للضمان ، لأن الغاصب لو لم يصحب الأم لما تبعها الولد .
( 7 ) أي يوزع بدل العين ، أو بدل المنفعة ، أو بدلهما معا على الجميع بأن
يأخذ من كل واحد مساويا لما يأخذه الآخر .
( 8 ) أي ما يأخذه من كل واحد .
( 9 ) أي ما يريد أن يتقاضاه من قيمة العين ، أو المنفعة من الغاصبين .