تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
عدم الضمان ، ولأنه تسلمه بإذن البائع . مع احتمال ( 1 ) ، لعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 2 ) " . وبه ( 3 ) قطع المحقق في الشرائع ( ولو تبعها الولد ) ( 4 ) حين غصبها ( ففي الضمان ) للولد ( قولان ) مأخذهما عدم ( 5 ) إثبات اليد عليه . وأنه ( 6 ) سبب قوي . والأقوى الضمان وهو الذي قربه في الدروس .
( والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان ) ، سواء علموا جميعا بالغصب أم جهلوا أم بالتفريق ، لتحقق التصرف في مال الغير بغير إذنه فيدخل في عموم ، على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، وإن انتفى الإثم عن الجاهل بالغصب ( فيتخير المالك في تضمين من شاء ) منهم العين والمنفعة ( أو ) تضمين ( الجميع ) بدلا واحدا بالتقسيط ( 7 ) وإن لم يكن ( 8 ) متساويا ، لأن جواز الرجوع على كل واحد بالجميع يستلزم جواز الرجوع بالبعض . وكذا لو تقسيط ما يرجع به ( 9 ) على أزيد من واحد ، وترك الباقين ،
شرح
( 1 ) أي مع احتمال ضمان الحمل . ( 2 ) ( مستدرك الوسائل ) المجلد 3 ص 145 كتاب الغصب الباب 1 الحديث 4 . ( 3 ) أي وبالضمان . ( 4 ) أي تبع الولد أمه . ( 5 ) دليل لعدم ضمان الولد ، لأنه تبع أمه من دون قصد من الغاصب . فلا يد له على الولد حتى يضمن . ( 6 ) دليل للضمان ، لأن الغاصب لو لم يصحب الأم لما تبعها الولد . ( 7 ) أي يوزع بدل العين ، أو بدل المنفعة ، أو بدلهما معا على الجميع بأن يأخذ من كل واحد مساويا لما يأخذه الآخر . ( 8 ) أي ما يأخذه من كل واحد . ( 9 ) أي ما يريد أن يتقاضاه من قيمة العين ، أو المنفعة من الغاصبين .