تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
لما ذكر ( 1 ) . ( ويرجع الجاهل منهم بالغصب ) إذا رجع ( 2 ) عليه ( على من غره ) فسلطه على العين ، أو المنفعة ولم يعلمه بالحال ( 3 ) ، وهكذا الآخر ( 4 ) إلى أن يستقر الضمان على الغاصب العالم وإن لم تتلف العين في يده ( 5 ) . هذا ( 6 ) إذا لم تكن يد من تلفت ( 7 ) في يده يد ضمان كالعارية المضمونة ( 8 ) ، وإلا ( 9 ) لم يرجع على غيره ، ولو كانت أيدي الجميع
شرح
( 1 ) من أن جواز الرجوع على كل واحد بجميع البدل يستلزم جواز الرجوع على البعض ، دون البعض الآخر . ( 2 ) أي المالك رجع على الغاصب الجاهل . ( 3 ) هذا معنى تغرير الغاصب للجاهل بالغصبية . ( 4 ) وهو المرجوع عليه أولا فيرجع على من غره أيضا وهكذا . ( 5 ) أي وإن لم تتلف العين في يد الغاصب العالم . لكنها تلفت في يد الجاهل بالغصب رجع الجاهل على العالم بالغصب لو رجع المالك على الجاهل . ( 6 ) أي رجوع الجاهل منهم بالغصب على غيره . ( 7 ) أي تلفت العين . ( 8 ) مثال لمن يده يد ضمان . فلو كان إحدى الأيدي المتعاقبة قد استعارت العين المغصوبة من السابقة بالعارية المضمونة أي اشترط عليه المعير بالضمان والمستعير لا علم له بالغصبية . لكنه بعد ذلك تعاقبت على يده أيد أخرى . فلو رجع المالك الأول الأصلي على هذا الذي ترتبت يده على العين بالعارية المضمونة فليس لهذا المستعير الرجوع على من سبقه . وذلك لمكان الشرط عليه . ( 9 ) إن كانت يد من تلفت العين عنده يد ضمان كما في العارية المضمونة .