العدم . والأول ( 1 ) أولى .
( الرابعة ما يثبت في آلة الصياد ) من الصيود المقصودة بالصيد
يملكه لتحقق الحيازة والنية . هذا ( 2 ) إذا نصبها بقصد الصيد كما هو الظاهر
لتحقق قصد التملك . وحيث ( يملكه ) يبقى ملكه عليه ( ولو انفلت
بعد ذلك ) ( 3 ) لثبوت ملكه فلا يزول بتعذر قبضه ، كإباق العبد ،
وشرود الدابة ، ولو كان انفلاته باختياره ناويا قطع ملكه عنه ، ففي خروجه
عن ملكه قولان . من ( 4 ) الشك في كون ذلك مخرجا عن الملك مع تحققه
فيستصحب ( 5 ) ومن ( 6 ) كونه بمنزلة الشئ الحقير من ماله إذا رماه مهملا له
شرح
المذبوح راجع نفس المصدر السابق . حيث تجد الأخبار هناك مطلقة لم تقيد الحلية
بمبادرة إخراج الجنين فليست المبادرة شرطا وإليك نص بعضها .
عن سماعة قال : سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر .
قال عليه السلام : ( ذكاته ذكاة أمه ) .
وقال عليه السلام : ( الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه ) .
( 1 ) وهي المبادرة إلى الاخراج .
( 2 ) أي تملك ما يثبت في آلة الصيد إذا كانت الآلة منصوبة للاصطياد .
( 3 ) أي بعد ما ثبت في آلة الصياد . وكلمة ( لو ) هنا وصلية . والمعنى :
أن الصيد يكون ملكا للصياد بعد أن ثبت في آلته ولو أفلت من يده .
( 4 ) دليل لبقاء الملكية .
( 5 ) أي إفلات الصياد الصيد من يده بالاختيار لا يوجب زوال الملكية
بعد أن تحققت . فعند الشك في زوالها عند الافلات الاختياري تستصحب الملكية المحققة
( 6 ) دليل لزوال الملكية بسبب الافلات .