تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
العدم . والأول ( 1 ) أولى .
( الرابعة ما يثبت في آلة الصياد ) من الصيود المقصودة بالصيد يملكه لتحقق الحيازة والنية . هذا ( 2 ) إذا نصبها بقصد الصيد كما هو الظاهر لتحقق قصد التملك . وحيث ( يملكه ) يبقى ملكه عليه ( ولو انفلت بعد ذلك ) ( 3 ) لثبوت ملكه فلا يزول بتعذر قبضه ، كإباق العبد ، وشرود الدابة ، ولو كان انفلاته باختياره ناويا قطع ملكه عنه ، ففي خروجه عن ملكه قولان . من ( 4 ) الشك في كون ذلك مخرجا عن الملك مع تحققه فيستصحب ( 5 ) ومن ( 6 ) كونه بمنزلة الشئ الحقير من ماله إذا رماه مهملا له
شرح
المذبوح راجع نفس المصدر السابق . حيث تجد الأخبار هناك مطلقة لم تقيد الحلية بمبادرة إخراج الجنين فليست المبادرة شرطا وإليك نص بعضها . عن سماعة قال : سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر . قال عليه السلام : ( ذكاته ذكاة أمه ) . وقال عليه السلام : ( الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه ) . ( 1 ) وهي المبادرة إلى الاخراج . ( 2 ) أي تملك ما يثبت في آلة الصيد إذا كانت الآلة منصوبة للاصطياد . ( 3 ) أي بعد ما ثبت في آلة الصياد . وكلمة ( لو ) هنا وصلية . والمعنى : أن الصيد يكون ملكا للصياد بعد أن ثبت في آلته ولو أفلت من يده . ( 4 ) دليل لبقاء الملكية . ( 5 ) أي إفلات الصياد الصيد من يده بالاختيار لا يوجب زوال الملكية بعد أن تحققت . فعند الشك في زوالها عند الافلات الاختياري تستصحب الملكية المحققة ( 6 ) دليل لزوال الملكية بسبب الافلات .