النصوص ( 1 ) بحله إذا كان إذا كان تاما ( ولو كانت ) حياته ( 2 )
( مستقرة ذكي ) ، لأنه حيوان حي فيتوقف حله على التذكية ، عملا
بعموم النصوص ( 3 ) الدالة عليها ( 4 ) إلا ما أخرجه الدليل الخاص ( 5 ) .
وينبغي في غير المستقر ذلك ( 6 ) ، لما تقدم من عدم اعتبارها ( 7 )
في حل المذبوح .
هذا ( 8 ) إذا اتسع الزمان لتذكيته . أما لو ضاق عنها ففي حله
وجهان . من ( 9 ) إطلاق الأصحاب وجوب تذكية ما خرج مستقر الحياة .
شرح
( 1 ) أي ولا طلاق النصوص بحل الجنين بذكاة أمه إذا كان تام الخلقة .
راجع نفس المصدر السابق الأحاديث . حيث تجدها مطلقة ولم تقيد بحل
الجنين في تذكيته بذكاة أمه باستقرار الحياة ، أو ولوج الروح ، وعدمها .
( 2 ) أي حياة الجنين .
( 3 ) وهو قوله تعالى : ( إلا ما ذكيتم ) .
( 4 ) أي على تذكية مطلق الحيوان فلا يحل إلا بالتذكية .
( 5 ) كما في تذكية الجنين حيث إن الدليل الخاص قام على كفاية ذكاة الأم
عن ذكاة الجنين .
( 6 ) أي وجوب تذكية الجنين ، وعدم الاكتفاء بتذكية الأم .
( 7 ) أي استقرار الحياة . والتأنيث باعتبار قوله : ( مستقرة ) .
فالحاصل : أنه من يشترط استقرار الحياة في التذكية يكتفي بتذكية الأم
هاهنا .
ومن لم يشترط يقول باستئناف الذكاة في الجنين .
( 8 ) أي وجوب تذكية الجنين إذا خرج حيا .
( 9 ) دليل لعدم حل الجنين ، لأنه مات من دون التذكية . والأصحاب حكموا
بوجوب تذكية ما خرج مستقر الحياة .