هذا ( 1 ) إذا شاركه في سكنى البيت على الإشاعة من غير اختصاص بموضع معين ،
أما لو أختص بمعين أختص بضمانه ( 2 ) كما لو أختص ببيت ( 3 ) من الدار
وموضع خاص من البيت الواحد ( 4 ) ، ولو كان قويا مستوليا وصاحب
الدار ضعيفا بحيث اضمحلت يده معه احتمل قويا ضمان الجميع ( 5 ) .
( ولو انعكس ) الفرض بأن ( ضعف الساكن ( 6 ) ) الداخل على المالك
عن مقاومته ولكن لم يمنعه المالك مع قدرته ( 7 ) ( ضمن ) الساكن ( أجرة
ما سكن ) لاستيفائه منفعته بغير إذن مالكه .
( وقيل ) والقائل المحقق والعلامة وجماعة : ( ولا يضمن ) الساكن
( العين ) ، لعدم تحقق الاستقلال باليد على العين الذي ( 8 ) لا يتحقق
الغصب بدونه ( 9 ) . ونسبته ( 10 ) إلى القول يشعر بتوقفه فيه .
شرح
( 1 ) أي صدق الغصب والضمان في صورة سكنى الغاصب الدار قهرا .
( 2 ) أي بضمان المعين من النصف ، أو الربع ، أو الثلث ، أو الخمس وهكذا .
( 3 ) المراد من البيت ( الغرفة ) .
( 4 ) كنصف الغرفة مثلا .
( 5 ) وإن لم يكن مستوليا إلا على البعض .
( 6 ) أي الغاصب عن مقاومة المالك .
( 7 ) على منعه من السكنى كما لو كان الساكن رحما ، أو صديقا للمالك بحيث
يضر بحاله إخراجه منها اجتماعيا .
( 8 ) صفة ( للاستقلال ) لا العين ، لأنها مؤنثة يجب التطابق بينها وبين صفتها .
( 9 ) أي بدون الاستقلال باليد على العين .
( 10 ) أي نسبة ( المصنف ) عدم الضمان إلى القول مشعر بتوقفه في ذلك .