تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
في السمك ( 1 ) . ( إذا استقل بالطيران ) وإلا لم يحل ، وحيث أعتبر في تذكيته أخذه حيا . ( فلو أحرقه قبل أخذه حرم ) ، وكذا لو مات في الصحراء ، أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره ، ويباح أكله حيا وبما فيه كالسمك ( ولا يحل الدبا ) بفتح الدال مقصورا وهو الجراد قبل أن يطير وإن ظهر جناحه جمع دباة بالفتح أيضا .
( الثالثة ذكاة الجنين ذكاة أمه ) هذا لفظ الحديث النبوي ( 2 ) وعن أهل البيت عليهم السلام مثله ( 3 ) . والصحيح رواية وفتوى أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الأولى فتنحصر ذكاته ( 4 ) في ذكاته ، لوجوب انحصار المبتدأ في خبره فإنه ( 5 )
شرح
واحدة كما ربما يشعر قوله رحمه الله : ( للتعليل في النص ) . والمراد من المقبوض باليد : أن حكم ما يصاد في الشبكة والحظيرة حكم المقبوض باليد إذا مات خارج الماء . فكما أن المقبوض باليد حلال إذا مات خارج الماء . كذلك المصاد بهاتين لو مات السمك فيهما في الماء فهو حلال . ( 1 ) وهو المنع من صيد غير المسلم له مطلقا ، سواء شاهده المسلم أم لا . فهنا أيضا يقول رحمه الله : بالمنع . ( 2 ) راجع ( سنن ابن ماجة ) الجزء 2 طبعة عيسى البابي الحلبي سنة 1373 كتاب الذباحة ص 1067 رقم الحديث 3199 . ( 3 ) راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة الجزء 3 كتاب الذبايح ص 241 الباب 18 الأحاديث . ( 4 ) أي ذكاة الجنين . ( 5 ) أي الخبر إما مساو للمبتدأ كقولك : هذا زيد .