في السمك ( 1 ) .
( إذا استقل بالطيران ) وإلا لم يحل ، وحيث أعتبر في تذكيته أخذه
حيا . ( فلو أحرقه قبل أخذه حرم ) ، وكذا لو مات في الصحراء ،
أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره ، ويباح أكله حيا وبما فيه
كالسمك ( ولا يحل الدبا ) بفتح الدال مقصورا وهو الجراد قبل أن يطير
وإن ظهر جناحه جمع دباة بالفتح أيضا .
( الثالثة ذكاة الجنين ذكاة أمه ) هذا لفظ الحديث النبوي ( 2 )
وعن أهل البيت عليهم السلام مثله ( 3 ) .
والصحيح رواية وفتوى أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الأولى
فتنحصر ذكاته ( 4 ) في ذكاته ، لوجوب انحصار المبتدأ في خبره فإنه ( 5 )
شرح
واحدة كما ربما يشعر قوله رحمه الله : ( للتعليل في النص ) .
والمراد من المقبوض باليد : أن حكم ما يصاد في الشبكة والحظيرة حكم
المقبوض باليد إذا مات خارج الماء .
فكما أن المقبوض باليد حلال إذا مات خارج الماء . كذلك المصاد بهاتين
لو مات السمك فيهما في الماء فهو حلال .
( 1 ) وهو المنع من صيد غير المسلم له مطلقا ، سواء شاهده المسلم أم لا . فهنا
أيضا يقول رحمه الله : بالمنع .
( 2 ) راجع ( سنن ابن ماجة ) الجزء 2 طبعة عيسى البابي الحلبي سنة 1373 كتاب
الذباحة ص 1067 رقم الحديث 3199 .
( 3 ) راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة الجزء 3 كتاب الذبايح ص 241
الباب 18 الأحاديث .
( 4 ) أي ذكاة الجنين .
( 5 ) أي الخبر إما مساو للمبتدأ كقولك : هذا زيد .