والمصنف في الدروس مع ميله إلى عدم اعتباره ( 1 ) ثم جزم باشتراطه ( 2 ) هنا .
( ويجوز أكله حيا ) ، لكونه مذكى باخراجه ( 3 ) من غير اعتبار
موته بعد ذلك ( 4 ) ، بخلاف غيره من الحيوان فإن تذكيته مشروطة بموته
بالذبح ، أو النحر ، أو ما في حكمهما ( 5 ) .
وقيل : لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى ، ومن ثم لو رجع
إلى الماء بعد إخراجه فمات فيه لم يحل ، فلو كان مجرد إخراجه كافيا
لما حرم بعده ( 6 ) .
ويمكن خروج هذا الفرد ( 7 ) بالنص ( 8 )
شرح
فمن اشترط الاستقرار في الذباحة اشترطه هنا ، ومن لم يشترطه هناك لم
يشترطه هنا أيضا .
( 1 ) أي اعتبار استقرار الحياة ثم أي في ( الدروس ) في الذبيحة .
( 2 ) أي باشتراط استقرار الحياة في ( اللمعة ) في الذبيحة ويحتمل أن يكون
مراد ( الشارح ) رحمه الله : إن ( المصنف ) قدس سره في ( الدروس ) قال بعدم
اشتراط استقرار الحياة في الذبيحة .
ولكن في ( اللمعة ) قطع باشتراط استقرار الحياة في ( السمك ) .
( 3 ) يحتمل أن يكون المصدر مضافا إلى الفاعل والمفعول محذوف ، ويحتمل
أن يكون مضافا إلى المفعول والفاعل محذوف .
( 4 ) أي بعد الاخراج .
( 5 ) كالصيد .
( 6 ) أي بعد الخروج ورجوعه في الماء .
( 7 ) وهو رجوع السمكة إلى الماء وموتها فيه بعد أن خرجت منه .
( 8 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 34
الحديث 2 .