عليه ، وقد علل فيه ( 1 ) بأنه مات فيما فيه حياته . فيبقى ما دل على أن
ذكاته إخراجه ، خاليا عن المعارض .
( ولو اشتبه الميت ) منه ( بالحي في الشبكة وغيرها حرم الجميع )
على الأظهر ، لوجوب اجتناب الميت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع
ولعموم قول الصادق عليه السلام : ما مات في الماء فلا تأكله فإنه مات فيما
كان فيه حياته ( 2 ) .
وقيل : يحل الجميع إذا كان ( 3 ) في الشبكة ، أو الحظيرة مع عدم
تمييز الميت ، لصحيحة الحلبي ( 4 ) وغيرها ( 5 ) الدالة على حله مطلقا ( 6 )
شرح
( 1 ) أي في هذا النص المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 245 .
وإليك نص التعليل المذكور في الرواية فقال عليه السلام : ( لا تأكل لأنه
مات فيه الذي فيه حياته ) .
( 2 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 36
إلى آخر الحديث .
حيث إن تعليله عليه السلام ( فإنه مات فيما كان فيه حياته ) يعم الميت
المشخص . والميت المشتبه . فيجب الاجتناب عن هذه السمكة المشتبهة . فالاجتناب
عنها يتوقف عن الاجتناب عن الجميع .
( 3 ) أي الميت المشتبه بالحي .
( 4 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 36
الحديث 3 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 4 .
( 6 ) سواء كان الميت مشخصا أم مشتبها .
وإليك نص ( صحيحة الحلبي ) .
قال : سألته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان