تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
عليه ، وقد علل فيه ( 1 ) بأنه مات فيما فيه حياته . فيبقى ما دل على أن ذكاته إخراجه ، خاليا عن المعارض . ( ولو اشتبه الميت ) منه ( بالحي في الشبكة وغيرها حرم الجميع ) على الأظهر ، لوجوب اجتناب الميت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع ولعموم قول الصادق عليه السلام : ما مات في الماء فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته ( 2 ) . وقيل : يحل الجميع إذا كان ( 3 ) في الشبكة ، أو الحظيرة مع عدم تمييز الميت ، لصحيحة الحلبي ( 4 ) وغيرها ( 5 ) الدالة على حله مطلقا ( 6 )
شرح
( 1 ) أي في هذا النص المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 245 . وإليك نص التعليل المذكور في الرواية فقال عليه السلام : ( لا تأكل لأنه مات فيه الذي فيه حياته ) . ( 2 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 36 إلى آخر الحديث . حيث إن تعليله عليه السلام ( فإنه مات فيما كان فيه حياته ) يعم الميت المشخص . والميت المشتبه . فيجب الاجتناب عن هذه السمكة المشتبهة . فالاجتناب عنها يتوقف عن الاجتناب عن الجميع . ( 3 ) أي الميت المشتبه بالحي . ( 4 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 36 الحديث 3 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 4 . ( 6 ) سواء كان الميت مشخصا أم مشتبها . وإليك نص ( صحيحة الحلبي ) . قال : سألته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان