تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
بحمله ( 1 ) على الاشتباه جمعا ( 2 ) . وقيل : يحل الميت في الشبكة ، والحظيرة وإن تميز ، للتعليل ( 3 ) في النص بأنهما لما عملا ( 4 ) للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد .
( الثانية ذكاة الجراد أخذه حيا ) باليد ، أو الآلة ( ولو كان الآخذ له كافرا ) إذا شاهده المسلم كالسمك . وقول ابن زهرة هنا كقوله
شرح
فيموت بعضها فيها . فقال : ( لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها ) . ( 1 ) أي بحمل الحل على صورة الاشتباه بمعنى أن الميتة لا تعرف بشخصها . ( 2 ) أي جمعا بين الأخبار الدالة على ما مات في الماء فلا تأكله كما أشير إليها في الهامش رقم 2 ص 246 . وبين ( صحيحة الحلبي ) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 246 وغيرها من الروايات الدالة على حلية السمكة الميتة في الشبكة والحظيرة فالروايات الأولى تحمل على صورة تشخيص الميتة . والروايات الثانية تحمل على صورة عدم تشخيصها . ( 3 ) أي في قوله عليه السلام في ( صحيحة الحلبي ) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 246 : ( إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها ) . وكقوله عليه السلام في خبر ( محمد بن مسلم ) في جواب من سأل عن موت السمكة في الشبكة المغصوبة في الماء : ( ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها ) . راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 346 الباب 36 الحديث 2 . ( 4 ) أي الحظيرة والشبكة اللتان ذكرت أولاهما في ( صحيحة الحلبي ) . والثانية في خبر ( محمد بن مسلم ) . فكأن ( الشارح ) رحمه الله قل الحديثين بالمعنى ، لا أنهما وردتا في صحيحة