بحمله ( 1 ) على الاشتباه جمعا ( 2 ) .
وقيل : يحل الميت في الشبكة ، والحظيرة وإن تميز ، للتعليل ( 3 )
في النص بأنهما لما عملا ( 4 ) للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد .
( الثانية ذكاة الجراد أخذه حيا ) باليد ، أو الآلة ( ولو كان الآخذ
له كافرا ) إذا شاهده المسلم كالسمك . وقول ابن زهرة هنا كقوله
شرح
فيموت بعضها فيها .
فقال : ( لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها ) .
( 1 ) أي بحمل الحل على صورة الاشتباه بمعنى أن الميتة لا تعرف بشخصها .
( 2 ) أي جمعا بين الأخبار الدالة على ما مات في الماء فلا تأكله كما أشير إليها
في الهامش رقم 2 ص 246 .
وبين ( صحيحة الحلبي ) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 246 وغيرها من الروايات
الدالة على حلية السمكة الميتة في الشبكة والحظيرة
فالروايات الأولى تحمل على صورة تشخيص الميتة . والروايات الثانية تحمل
على صورة عدم تشخيصها .
( 3 ) أي في قوله عليه السلام في ( صحيحة الحلبي ) المشار إليها في الهامش
رقم 4 ص 246 : ( إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها ) .
وكقوله عليه السلام في خبر ( محمد بن مسلم ) في جواب من سأل عن موت
السمكة في الشبكة المغصوبة في الماء : ( ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها ) .
راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 346 الباب 36
الحديث 2 .
( 4 ) أي الحظيرة والشبكة اللتان ذكرت أولاهما في ( صحيحة الحلبي ) . والثانية
في خبر ( محمد بن مسلم ) .
فكأن ( الشارح ) رحمه الله قل الحديثين بالمعنى ، لا أنهما وردتا في صحيحة