تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ومن ( 1 ) المفيد وابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له مطلقا ( 2 ) إما لاشتراط الاسلام في التذكية . وهذا ( 3 ) منه ، أو لما في بعض الأخبار ( 4 ) من اشتراط أخذ المسلم له منهم حيا فيكون إخراجهم له ( 5 ) بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم . والمذهب هو الأول ( 6 ) والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد إخراجه كما سبق ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) عطف على قول ( الشارح ) : و ( يظهر ) أي ويظهر من ( المفيد . وابن زهرة ) . ( 2 ) سواء شاهد المسلم صيده أم لا . ( 3 ) أي المنع من صيد غير المسلم من باب اشتراط الاسلام في التذكية . ( 4 ) وهي الرواية التي ذكرها ( الشيخ ) قدس سره في كلامه الذي نقلناها في الهامش رقم 1 ص 243 عن ( الإستبصار ) في قول ( الإمام ) عليه السلام : ( لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا ، وإلا فلا تجز شهادتهم ، إلا أن تشهده أنت ) . ( 5 ) أي إخراج المجوس للسمكة بمنزلة وثوبها من الماء . فكما أنه يشترط في وثوبها من الماء أخذ المسلم لها حيا ، كذلك يشترط في صيد المجوسي لها أخذ المسلم منه حيا . ( 6 ) وهي كفاية مشاهدة المسلم لخروج السمكة من الماء فيما إذا صادها غير المسلم . ( 7 ) في الذباحة في قول المصنف : ( ولو علم عدم استقرار الحياة حرم ) والمعنى : أنه هل يشترط استقرار الحياة ، في تذكية السمكة بعد إخراجها من الماء أم لا ؟
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 244 | الشهيد الثاني