ومن ( 1 ) المفيد وابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له مطلقا ( 2 ) إما لاشتراط
الاسلام في التذكية . وهذا ( 3 ) منه ، أو لما في بعض الأخبار ( 4 )
من اشتراط أخذ المسلم له منهم حيا فيكون إخراجهم له ( 5 ) بمنزلة وثوبه
من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم .
والمذهب هو الأول ( 6 ) والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد إخراجه
كما سبق ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) عطف على قول ( الشارح ) : و ( يظهر ) أي ويظهر من ( المفيد .
وابن زهرة ) .
( 2 ) سواء شاهد المسلم صيده أم لا .
( 3 ) أي المنع من صيد غير المسلم من باب اشتراط الاسلام في التذكية .
( 4 ) وهي الرواية التي ذكرها ( الشيخ ) قدس سره في كلامه الذي نقلناها
في الهامش رقم 1 ص 243 عن ( الإستبصار ) في قول ( الإمام ) عليه السلام :
( لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا ، وإلا فلا تجز شهادتهم ، إلا أن تشهده
أنت ) .
( 5 ) أي إخراج المجوس للسمكة بمنزلة وثوبها من الماء . فكما أنه يشترط
في وثوبها من الماء أخذ المسلم لها حيا ، كذلك يشترط في صيد المجوسي لها أخذ
المسلم منه حيا .
( 6 ) وهي كفاية مشاهدة المسلم لخروج السمكة من الماء فيما إذا صادها
غير المسلم .
( 7 ) في الذباحة في قول المصنف : ( ولو علم عدم استقرار الحياة حرم )
والمعنى : أنه هل يشترط استقرار الحياة ، في تذكية السمكة بعد إخراجها
من الماء أم لا ؟