تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
منه ( 1 ) إلا أن يأخذه المسلم منه حيا ، لأنه ( 2 ) حمل الأخبار على ذلك ،
شرح
على الإطلاق وعدم تقييدها باعتبار مشاهدة المسلم لصيد المجوسي ، فهذا الحمل إحدى طرق الجمع بين الخبرين المتعارضين . ( 1 ) أي من حلية صيد المجوسي . وإليك ما قاله ( الشيخ ) قدس سره ( الإستبصار ) الطبعة الحديثة الجزء 3 ق 2 ص 64 الطبعة الثانية 1376 طبعة ( النجف الأشرف ) : ( فالوجه في هذه الأخبار ( 1 ) : أن نحملها على أنه لا بأس بصيد المجوسي إذا أخذه المسلم منهم حيا قبل أن يموت . فلا يقبل قولهم في إخراج السمك من الماء حيا . لأنهم لا يؤمنون على ذلك . ويدل على ذلك ( 2 ) ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى ابن عبد الله قال : سألت ( أبا عبد الله عليه السلام ) عن صيد المجوس . فقال : ( لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا ، وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت والمراد بالضمير من " أعطوكه " مطلق الصيد ) . ( 2 ) حمل ( الشيخ ) الأخبار الواردة في كفاية أخذ الصيد ، وإخراجه من الماء وإن كان المخرج مجوسيا من دون اعتبار مشاهدة المسلم له حين الصيد كما في ( الصحيحة الثانية ) للحلبي أيضا المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 242 وغيرها المذكور في نفس المصدر على أخذ المسلم السمك ، سواء كان أخذه من الماء أم من يد المجوسي . فالملاك في حلية السمك أخذ المسلم له .
هامش
( 1 ) أي الأخبار الدالة على كفاية إخراج السمك من الماء حيا وإن كان المخرج مجوسيا . ( 2 ) هذه الجملة من كلام ( الشيخ ) رحمه الله أي ويدل على هذا الحمل وهو أخذ المسلم الصيد من المجوسي حيا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 243 | الشهيد الثاني