تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وقد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه ( 1 ) . وهو نص ، ولعموم قوله تعالى : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه . فالمتجه تحريم الفعل ، دون الذبيحة فيه ، وفي كل ما حرم سابقا ( 2 ) . ويمكن أن يكون القول ( 3 ) المحكي بالتحريم متعلقا بجميع ما ذكر مكروها ، لوقوع الخلاف فيها ( 4 ) أجمع ، بل قد حرمها المصنف في الدروس إلا قلب السكين فلم يحكم فيه بتحريم ، ولا غيره ، بل اقتصر على نقل الخلاف .
( وإنما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي ، ولا حشار ) وهي ما سكن الأرض من الحيوانات كالفأر ، والضب ، وابن عرس ( ولا تقع على الكلب والخنزير ) إجماعا ( ولا على الآدمي وإن كان كافرا ) إجماعا ، ( ولا على الحشرات ) على الأظهر ، للأصل ( 5 ) إذ لم يرد بها نص . ( وقيل : تقع ) ( 6 ) وهو شاذ .
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 239 الباب 9 الحديث 5 . ( 2 ) وهو تحريم الفعل ، دون الذبيحة ، كما في نخع الذبيحة على القول بالحرمة وكما في قلب السكين بناء على الحرمة . ( 3 ) وهو قول ( المصنف ) : ( وقيل بالتحريم ) . ( 4 ) أي في جميع ما ذكر من المكروهات . ( 5 ) وهو عدم التذكية فيما شك في قبوله التذكية . ( 6 ) أي الذكاة على الحشرات .