من قبلية الموت . وظاهرهم أنهما ( 1 ) متلازمتان . وهو ( 2 ) ممنوع ،
ومن ثم ( 3 ) جاز تغسيل ميت الإنسان قبل برده ، فالأولى تخصيص الكراهة
بسلخه قبل موته .
( وإبانة الرأس عمدا ) حالة الذبح ، للنهي عنه في صحيحة محمد بن
مسلم عن الباقر عليه السلام : " لا تنخع ، ولا تقطع الرقبة بعد ما تذبح " ( 4 )
( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية وجماعة ( بالتحريم ) ، لاقتضاء
النهي له مع صحة الخبر ( 5 ) . وهو الأقوى ، وعليه ( 6 ) هل تحرم
الذبيحة ؟ قيل : نعم ، لأن الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحا
شرعيا فلا يكون مبيحا .
ويضعف ( 7 ) بأن المعتبر في الذبح قد حصل ( 8 ) فلا اعتبار بالزائد
شرح
( 1 ) أي قبلية البرد وقبلية الموت متلازمتان بمعنى أنه متى صدقت قبلية البرد
صدقت قبلية الموت ، وكذا العكس .
( 2 ) أي التلازم ممنوع . حيث إن بين قبلية البرد ، وقبلية الموت عموما
وخصوصا مطلقا كما عرفت في الهامش رقم 7 ص 232 .
( 3 ) أي من أجل أن التلازم المذكور ممنوع .
( 4 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 240 الباب 15
الحديث 2 .
( 5 ) وهي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 4 .
( 6 ) أي وعلى تحريم قطع الرأس كما ذهب إليه ( الشيخ والشهيد الثاني )
رحمهما الله .
( 7 ) أي هذا الدليل .
( 8 ) وهو فري الأوداج . فلا اعتبار بالفعل الزائد وهو ( قطع الرقبة ) .