تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
من قبلية الموت . وظاهرهم أنهما ( 1 ) متلازمتان . وهو ( 2 ) ممنوع ، ومن ثم ( 3 ) جاز تغسيل ميت الإنسان قبل برده ، فالأولى تخصيص الكراهة بسلخه قبل موته . ( وإبانة الرأس عمدا ) حالة الذبح ، للنهي عنه في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : " لا تنخع ، ولا تقطع الرقبة بعد ما تذبح " ( 4 ) ( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية وجماعة ( بالتحريم ) ، لاقتضاء النهي له مع صحة الخبر ( 5 ) . وهو الأقوى ، وعليه ( 6 ) هل تحرم الذبيحة ؟ قيل : نعم ، لأن الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا . ويضعف ( 7 ) بأن المعتبر في الذبح قد حصل ( 8 ) فلا اعتبار بالزائد
شرح
( 1 ) أي قبلية البرد وقبلية الموت متلازمتان بمعنى أنه متى صدقت قبلية البرد صدقت قبلية الموت ، وكذا العكس . ( 2 ) أي التلازم ممنوع . حيث إن بين قبلية البرد ، وقبلية الموت عموما وخصوصا مطلقا كما عرفت في الهامش رقم 7 ص 232 . ( 3 ) أي من أجل أن التلازم المذكور ممنوع . ( 4 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 240 الباب 15 الحديث 2 . ( 5 ) وهي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 4 . ( 6 ) أي وعلى تحريم قطع الرأس كما ذهب إليه ( الشيخ والشهيد الثاني ) رحمهما الله . ( 7 ) أي هذا الدليل . ( 8 ) وهو فري الأوداج . فلا اعتبار بالفعل الزائد وهو ( قطع الرقبة ) .