وروى سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أما اللحوم
فدعها ، وأما الجلود فاركبوا عليها ، ولا تصلوا فيها ( 1 ) . والظاهر
أن المسؤول ( 2 ) الإمام . ولا يخفى بعد هذه الأدلة ( 3 ) .
نعم قال المصنف في الشرح : إن القول الآخر ( 4 ) في السباع
لا نعرفه لأحد منا ، والقائلون بعدم وقوع الذكاة على المسوخ أكثرهم
عللوه بنجاستها .
وحيث ثبت طهارتها في محلة توجه القول بوقوع الذكاة عليها إن تم
ما سبق ( 5 ) ويستثنى من المسوخ ( 6 ) الخنازير ، لنجاستها ، والضب ،
شرح
شئ منها .
فالرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 236 تصبح دليلا لوقوع الذكاة
على الجميع .
( 1 ) كأن ( الشارح ) رحمه الله نقل الحديث بالمعنى . واللفظ هكذا :
عن ( سماعة ) قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها .
فقال عليه السلام ( أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهها .
وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه ) .
( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 249 الباب 3
الحديث 4 .
( 2 ) أي في قول ( سماعة ) حيث يقول : سألته .
( 3 ) وهي الروايات المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 236 و 1 ص 237 . فإنها
تدل على المطلوب وهو وقوع الذكاة على المسوخ والسباع صريحا .
( 4 ) وهو عدم وقوع التذكية على السباع .
( 5 ) وهي الروايات المستدل بها على وقوع الذكاة على المسوخ كما في الهامش رقم 3
( 6 ) أي من وقوع التذكية عليها .