تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وسكون الجيم وهو أصله ( 1 ) . وقيل : يحرم ، لصحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها ( 2 ) ، والأصل في النهي التحريم . وهو الأقوى ، واختاره في الدروس . نعم لا تحرم الذبيحة على القولين ( 3 ) ( وأن يقلب السكين ) بأن يدخلها تحت الحلقوم وباقي الأعضاء ( فيذبح إلى فوق ) ، لنهي الصادق عليه السلام عنه ( 4 ) في رواية حمران بن أعين ( 5 ) ، ومن ثم ( 6 ) قيل بالتحريم ، حملا للنهي عليه ( 7 ) وفي السند ( 8 ) من لا تثبت عدالته . فالقول بالكراهة أجود . ( والسلخ ( 9 ) قبل البرد ) لمرفوعة محمد بن يحيى عن الرضا عليه السلام ، إذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي موضع اتصال الذنب بالبدن . ( 2 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 239 الباب 6 الحديث 2 . ( 3 ) وهما : الحرمة . والكراهة . بمعنى : أن الحرمة حرمة تكليفية محضة ، لا وضعية حتى يدل النهي على حرمة أكل مثل هذه الذبيحة . ( 4 ) أي عن قلب السكين والذبح إلى الفوق . ( 5 ) نفس المصدر السابق المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 230 . ( 6 ) أي ولأجل نهي ( الإمام الصادق ) عليه السلام . ( 7 ) أي على التحريم كما هو الموضوع له للفظ النهي . ( 8 ) أي وفي سند هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 . ( 9 ) عطفا على ( ويكره ) أي ويكره سلخ الذبيحة . ( 10 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة .