وسكون الجيم وهو أصله ( 1 ) .
وقيل : يحرم ، لصحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها ( 2 ) ، والأصل في النهي
التحريم . وهو الأقوى ، واختاره في الدروس . نعم لا تحرم الذبيحة
على القولين ( 3 ) ( وأن يقلب السكين ) بأن يدخلها تحت الحلقوم وباقي
الأعضاء ( فيذبح إلى فوق ) ، لنهي الصادق عليه السلام عنه ( 4 ) في رواية
حمران بن أعين ( 5 ) ، ومن ثم ( 6 ) قيل بالتحريم ، حملا للنهي عليه ( 7 )
وفي السند ( 8 ) من لا تثبت عدالته . فالقول بالكراهة أجود .
( والسلخ ( 9 ) قبل البرد ) لمرفوعة محمد بن يحيى عن الرضا عليه السلام ،
إذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل
أكلها ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي موضع اتصال الذنب بالبدن .
( 2 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 239 الباب 6
الحديث 2 .
( 3 ) وهما : الحرمة . والكراهة . بمعنى : أن الحرمة حرمة تكليفية محضة ،
لا وضعية حتى يدل النهي على حرمة أكل مثل هذه الذبيحة .
( 4 ) أي عن قلب السكين والذبح إلى الفوق .
( 5 ) نفس المصدر السابق المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 230 .
( 6 ) أي ولأجل نهي ( الإمام الصادق ) عليه السلام .
( 7 ) أي على التحريم كما هو الموضوع له للفظ النهي .
( 8 ) أي وفي سند هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 .
( 9 ) عطفا على ( ويكره ) أي ويكره سلخ الذبيحة .
( 10 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة .