تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ولم يحرمها ( 1 ) . وهو محمول أيضا على عدم تحريم ذكاتها ( 2 ) ، وجلودها جمعا بين الأخبار ( 3 ) ، والأرنب من جملة المسوخ ولا قائل بالفرق بينهما ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 249 الباب 2 الحديث 21 . ( 2 ) أي ذكاة الأرنب ، لا أكلها . ( 3 ) أي حمل رواية ( حماد بن عثمان ) المشار إليها في الهامش رقم 1 على جواز ذكاة ( الأرنب ) ، وجواز جلودها طريق الجمع بين الأخبار المتضاربة الدالة بعضها على تحريم الأرنب كرواية ( محمد بن سنان ) عن ( الإمام الرضا ) عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله ( وحرم الأرنب ، لأنها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور ) . راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 248 الباب 2 الحديث 11 . والدالة بعضها على عدم تحريم ( الأرنب ) كرواية ( أبي بصير ) عن ( أبي عبد الله الصادق ) عليه السلام في حديث . قال : كان عليه السلام يكره أن يأكل لحم الضب ، والأرنب ، والخيل . والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة ، ولحم الخنزير . إلى آخر الحديث . راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 250 الباب 5 الحديث 7 . ( 4 ) أي لا قائل بالفرق بين أفراد المسوخ بجواز بعضها دون بعض . فإن المسوخ عندنا محرمة على الإطلاق من غير استثناء . فمن يقول بوقوع الذكاة على المسوخ يقول بذكاة جميع أفرادها . ومن لا يقول بذلك يقول بعدم صحة ذكاة جميع أفرادها من دون استثناء
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 236 | الشهيد الثاني