ولم يحرمها ( 1 ) . وهو محمول أيضا على عدم تحريم ذكاتها ( 2 ) ، وجلودها
جمعا بين الأخبار ( 3 ) ، والأرنب من جملة المسوخ ولا قائل بالفرق
بينهما ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 249 الباب 2
الحديث 21 .
( 2 ) أي ذكاة الأرنب ، لا أكلها .
( 3 ) أي حمل رواية ( حماد بن عثمان ) المشار إليها في الهامش رقم 1
على جواز ذكاة ( الأرنب ) ، وجواز جلودها طريق الجمع بين الأخبار المتضاربة
الدالة بعضها على تحريم الأرنب كرواية ( محمد بن سنان ) عن ( الإمام الرضا )
عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله ( وحرم الأرنب ، لأنها بمنزلة السنور
ولها مخالب كمخالب السنور ) .
راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 248 الباب 2
الحديث 11 .
والدالة بعضها على عدم تحريم ( الأرنب ) كرواية ( أبي بصير ) عن ( أبي
عبد الله الصادق ) عليه السلام في حديث .
قال : كان عليه السلام يكره أن يأكل لحم الضب ، والأرنب ، والخيل .
والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة ، ولحم الخنزير . إلى آخر الحديث .
راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 250 الباب 5
الحديث 7 .
( 4 ) أي لا قائل بالفرق بين أفراد المسوخ بجواز بعضها دون بعض . فإن
المسوخ عندنا محرمة على الإطلاق من غير استثناء .
فمن يقول بوقوع الذكاة على المسوخ يقول بذكاة جميع أفرادها .
ومن لا يقول بذلك يقول بعدم صحة ذكاة جميع أفرادها من دون استثناء