تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ولكن المصنف هنا وغيره من المتأخرين اشترطوا مع ذلك ( 1 ) أمرا آخر ( 2 ) كما نبه عليه ( 3 ) بقوله : ( ولو علم عدم استقرار الحياة حرم ) ولم نقف لهم فيه على مستند . وظاهر القدماء كالأخبار ( 4 ) الاكتفاء بأحد الأمرين أو بهما ( 5 ) من غير اعتبار استقرار الحياة . وفي الآية إيماء إليه ( 6 ) وهي قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة والدم " إلى قوله : " إلا ما ذكيتم " ( 7 ) ، ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في تفسيرها ( 8 )
شرح
( 1 ) أي مع الاكتفاء بالحركة بعد الذبح ، أو خروج الدم المعتدل . ( 2 ) وهو الذي نبه عليه ( المصنف ) بقوله : ( ولو علم عدم استقرار الحياة حرم ) . ( 3 ) أي على هذا الأمر الآخر الزائد وهو استقرار الحياة . ( 4 ) أي ظاهر القدماء من ( فقهاء الإمامية ) كالأخبار الدالة على اعتبار الحركة وحدها بعد الذبح كما في ( صحيحة الحلبي ) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 223 . وغيرها من الصحيحة الأخرى كما أشير إليها في الهامش رقم 5 ص 224 . أو بخروج الدم المعتدل كما في رواية ( الحسين بن مسلم ) المشار إليها 8 ص 223 . أو بهما وهي الحركة بعد الذبح وخروج الدم المعتدل . فكما أن الأخبار تدل على اكتفاء أحد الأمرين ، من غير اعتبار أمر آخر زائد على ذلك . كذلك ظاهر ( الأصحاب القدامى ) يدل على ذلك من دون اعتبار أمر آخر زائد على ذلك . ( 5 ) وهما : الحركة بعد الذبح . وخروج الدم المعتدل . ( 6 ) أي وفي الآية الكريمة إشارة إلى كفاية أحد الأمرين ، أو بهما . ( 7 ) المائدة ، الآية 3 . ( 8 ) أي في تفسير الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 7 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 225 | الشهيد الثاني