واعتبر جماعة اجتماعهما ( 1 ) وآخرون الحركة وحدها ، لصحة
روايتها ( 2 ) ، وجهالة الأخرى ( 3 ) بالحسين .
وهو ( 4 ) الأقوى . وصحيحة الحلبي وغيرها ( 5 ) مصرحة بالاكتفاء
في الحركة بطرف العين ، أو تحريك الذنب ، أو الأذن من غير اعتبار
أمر آخر ( 6 ) .
شرح
راجع نفس المصدر الباب 12 الحديث 2 . حيث تجد رواية ( الحسين
ابن مسلم ) دالة على هذا الاعتبار .
( 1 ) وهما : اجتماع الحركة بعد الذبح .
وخروج الدم المعتدل .
( 2 ) مرجع الضمير ( الحركة وحدها ) . واللام في لصحة روايتها تعليل
لاعتبار الحركة وحدها بعد الذبح أي لصحة الرواية الأولى .
( 3 ) المراد من الأخرى ( الرواية الثانية ) المروية عن ( الحسين بن مسلم )
الدالة على اعتبار ( خروج الدم المعتدل ) .
وجهالة بالجر عطف على مدخول ( لام الجارة ) أي ولجهالة الرواية الثانية
وهي رواية ( الحسين بن مسلم ) .
( 4 ) وهو الاكتفاء بالحركة وحدها بعد الذبح .
( 5 ) أي وغير صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 223 هناك
صحيحة أخرى تدل على الاكتفاء بالحركة وحدها بعد الذبح .
راجع نفس المصدر السابق الباب 11 الحديث 4 .
( 6 ) وهو خروج الدم المعتدل .