وهو ( 1 ) الأقوى . فعلى هذا ( 2 ) يعتبر في المشرف على الموت ، وأكيل
السبع ، وغيره الحركة بعد الذبح وإن لم يكن مستقر الحياة . ولو اعتبر
معها ( 3 ) خروج الدم المعتدل كان أولى .
( السابع متابعة الذبح حتى يستوفي ) قطع الأعضاء ، فلو قطع
البعض وأرسله ثم تممه ( 4 ) ، أو تثاقل بقطع البعض ( 5 ) حرم إن لم يكن
في الحياة استقرار ( 6 ) ، لعدم ( 7 ) صدق الذبح مع التفرقة كثيرا ، لأن
الأول ( 8 ) غير محلل ، والثاني ( 9 )
شرح
( 1 ) أي عدم اشتراط استقرار الحياة .
( 2 ) أي على القول بعدم استقرار الحياة يعتبر في الحيوان المشرف على الموت
لمرض ، أو غيره .
( 3 ) أي ولو اعتبر مع الحركة في الحيوان المشرف على الموت خروج الدم
المعتدل .
( 4 ) أي تمم الذبح بعد قطع البعض والإرسال .
( 5 ) بأن قطع البعض الآخر الباقي من الأوداج .
( 6 ) أي في المرة الثانية عند إتمام الذبح لو لم يكن في الحيوان حياة مستقرة .
( 7 ) دليل لوجوب التتابع .
( 8 ) وهو قطع بعض الأوداج في المرة الأولى .
( 9 ) وهو قطع البعض الآخر الباقي من الأوداج والذي به يتم الذبح .
فالحاصل : أن القائل بوجوب تتابع الذبح يدعي عدم صدق الذبح مع التفرقة
الكثيرة .
واستدل على ذلك بوجهين .
( الأول ) : أن قطع بعض الأوداج في المرة الأولى وإرساله ثم تتميمه
في المرة الثانية غير محلل لهذا الحيوان ، لعدم صدق تمامية الفري في جميع الأوداج