عليه السلام ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ( 1 ) ، وحملت على الضرورة
لأنها وردت في سياقها ( 2 ) مع معارضتها ( 3 ) بغيرها .
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 2
الحديث 3 .
( 2 ) مرجع الضمير ( الضرورة ) . كما أن مرجع الضمير في لأنها وحملت
( صحيحة زيد الشحام ) أي وحملت الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 1
على الضرورة ، لورودها في سياق الضرورة .
وإليك نص الصحيحة المذكورة في نفس المصدر عن زيد الشحام قال :
سألت ( أبا عبد الله الصادق ) عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين ؟ أيذبح بقصبة .
فقال عليه السلام : ( اذبح بالقصبة ، وبالحجر ، وبالعظم ، وبالعود إذا لم
تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ) .
( 3 ) أي مع أن هذه الصحيحة عارضها غيرها .
وإليك نص الخبر المعارض لها .
عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت ( أبا إبراهيم ) عليه السلام عن المروة
والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينا .
فقال عليه السلام : ( إذا فرى الأوداج فلا بأس )
( فالإمام عليه السلام ) علق جواز الذبيحة على فري الأوداج الأربعة .
فمفهوم الحديث دل على عدم كفاية فري بعض الأوداج .
راجع نفس المصدر السابق الحديث 1
فهذه الرواية معارضة لصحيحة زيد الشحام المشار إليها في الهامش رقم 1 .
حيث إن تلك الصحيحة تصرح بحلية الذبيحة بقطع الحلقوم وأن القطع كاف ، سواء
فري الأوداج بتمامها أم ببعضها كما علمت في قوله عليه السلام : ( إذا قطع الحلقوم
وخرج الدم فلا بأس ) .