يجري مجرى التجهيز ( 1 ) على الميت .
ويشكل ( 2 ) مع صدق ( 3 ) اسم الذبح عرفا مع التفرقة كثيرا .
شرح
المأمور به .
( الثاني ) : أن فري بعض الأوداج الباقية بمنزلة الاجهاز على الميت
والقضاء عليه .
فكما أن القضاء على الحيوان الميت غير محلل له ، كذلك القضاء على الذبيحة
بفري بقية أوداجه غير محلل له ، لكونه مشرفا على الموت ، فلا فائدة لهذا الفري .
( 1 ) هكذا وجدنا في جميع النسخ الموجودة عندنا ( الخطية والمطبوعة ) .
والأولى : ( الاجهاز ) كما في جميع كتب اللغة ، لأن الاجهاز بمعنى القضاء
على النفس يقال : أجهز على الميت . أجهز على الرجل . أجهز على الذبيح أي قضى
على هؤلاء .
ولا يقال : جهز على الرجل ، أو على الميت .
( 2 ) أي يشكل ما أفاده القائل بتتابع الذبح . بدعوى عدم صدق الذبح
مع التفرقة الكثيرة . فلو ذبح وهذه صفته حرم وصار ميتة .
( 3 ) شروع من ( الشارح ) رحمه الله في الرد على الدليل الأول للقائل
بوجوب التتابع وهو ( أن فري بعض الأوداج غير محلل ) .
وخلاصة الرد : أن التفرقة الكثيرة غير موجبة لسلب اسم الذبح عن مثل
هذا الحيوان الذي تم فري أوداجه بعد فري البعض في المرة الأولى ، لصدق الذبح
عرفا على مثل هذا الحيوان . فإذا صدق الذبح عرفا حل أكله .
فلا مجال للأشكال بحليته بدعوى عدم صدق الذبح عرفا على مثل هذا الحيوان
الذي تم فري أوداجه بعد فري البعض .