وكذا ( 1 ) كل فعل لا تستقر معه الحياة وهذا ( 2 ) منه والاكتفاء ( 3 )
بالحركة بعد الفعل المعتبر أو خروج الذم المعتدل كما سيأتي .
( الخامس قطع الأعضاء الأربعة ) في المذبوح ( وهي المرئ )
بفتح الميم والهمزة آخره ( وهو مجرى الطعام ) والشراب المتصل بالحلقوم ( 4 )
( والحلقوم ) بضم الحاء ( وهو للنفس ) أي المعد لجريه فيه ( والودجان
وهما عرقان يكتنفان الحلقوم ) . فلو قطع بعض هذه لم يحل وإن بقي
يسير ( 5 ) .
وقيل : يكفي قطع الحلقوم ، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق
شرح
( 1 ) عطف على ( لو شرع في الذبح ) أي وكذا يكون المذبوح ميتة لو فعل
شخص ثان مع الذابح كل فعل موجب لهلاك الحيوان ، وإزهاق روحه بحيث لم
تبق مع هذا الفعل حياته .
( 2 ) أي إخراج حشوة الحيوان من بطنه من قبيل فعل مع الذبيحة يوجب
هلاكها ولا يبقى معه حياة مستقرة له .
فكما إن ذلك الفعل موجب لصيرورتها ميتة ، كذلك إخراج الحشوة
من بطنه موجب لتحريمها .
( 3 ) بالرفع عطفا على التحريم أي ويحتمل الاكتفاء في حلية مثل هذا الحيوان
الذي استدرك بعد النحر بالذبح .
أو استدرك بعد الذبح بالنحر بحركته بعد الذبح ، أو بخروج الدم المعتدل .
ففي هاتين الحالتين وهما :
الحركة بعد الذبح لو نحر أولا ثم ذبح ثانيا .
أو خروج الدم المعتدل تكون الذبيحة حلالا وجاز أكلها .
( 4 ) أي من الحلقوم فنازلا .
( 5 ) أي شئ قليل من الأوداج .