تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وكذا ( 1 ) كل فعل لا تستقر معه الحياة وهذا ( 2 ) منه والاكتفاء ( 3 ) بالحركة بعد الفعل المعتبر أو خروج الذم المعتدل كما سيأتي .
( الخامس قطع الأعضاء الأربعة ) في المذبوح ( وهي المرئ ) بفتح الميم والهمزة آخره ( وهو مجرى الطعام ) والشراب المتصل بالحلقوم ( 4 ) ( والحلقوم ) بضم الحاء ( وهو للنفس ) أي المعد لجريه فيه ( والودجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم ) . فلو قطع بعض هذه لم يحل وإن بقي يسير ( 5 ) . وقيل : يكفي قطع الحلقوم ، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق
شرح
( 1 ) عطف على ( لو شرع في الذبح ) أي وكذا يكون المذبوح ميتة لو فعل شخص ثان مع الذابح كل فعل موجب لهلاك الحيوان ، وإزهاق روحه بحيث لم تبق مع هذا الفعل حياته . ( 2 ) أي إخراج حشوة الحيوان من بطنه من قبيل فعل مع الذبيحة يوجب هلاكها ولا يبقى معه حياة مستقرة له . فكما إن ذلك الفعل موجب لصيرورتها ميتة ، كذلك إخراج الحشوة من بطنه موجب لتحريمها . ( 3 ) بالرفع عطفا على التحريم أي ويحتمل الاكتفاء في حلية مثل هذا الحيوان الذي استدرك بعد النحر بالذبح . أو استدرك بعد الذبح بالنحر بحركته بعد الذبح ، أو بخروج الدم المعتدل . ففي هاتين الحالتين وهما : الحركة بعد الذبح لو نحر أولا ثم ذبح ثانيا . أو خروج الدم المعتدل تكون الذبيحة حلالا وجاز أكلها . ( 4 ) أي من الحلقوم فنازلا . ( 5 ) أي شئ قليل من الأوداج .