( حرم ) ومع الضرورة كالمستعصي يحل كما يحل طعنه ( 1 ) كيف اتفق ،
ولو استدرك الذبح بعد النحر ( 2 ) ، أو بالعكس ( 3 ) احتمل التحريم ،
لاستناد موته إليهما ( 4 ) ، وإن كان كل منهما ( 5 ) كافيا في الازهاق
لو انفرد .
وقد حكم المصنف وغيره باشتراط استناد موته إلى الذكاة خاصة ( 6 )
وفرعوا عليه ( 7 ) أنه لو شرع في الذبح فنزع آخر حشوته ( 8 ) معا فميتة
شرح
( 1 ) أي طعن المستعصي .
( 2 ) بأن نحر الإبل أو لا ثم ذبحها .
( 3 ) بأن ذبح الغنم ثم نحره .
( 4 ) أي لاستناد موت الإبل إلى كل واحد من النحر والذبح ، وموت الغنم
إلى الذبح والنحر وهو غير جائز .
( 5 ) أي كل واحد من النحر والذبح كاف في إزهاق روح الغنم والإبل .
( 6 ) أي اشترط ( المصنف ) رحمه الله استناد موت الإبل إلى النحر خاصة
واستناد موت الغنم إلى الذبح خاصة .
( 7 ) أي على اشتراط استناد موت الإبل إلى النحر خاصة ، وموت الغنم
إلى الذبح خاصة .
( 8 ) بضم الحاء وكسرها ، وسكون الشين : أمعاء الحيوان ومصرانه و ( معا )
منصوب على الحالية وقيد للذابح ، والنازع حشاشة الحيوان .
والمعنى أنه لو اشترك اثنان في إزهاق روح الحيوان بأن ذبح أحدهما ، ونزع
الآخر حشاشته بحيث يكونان معا شريكين في قتل الحيوان فإن الحيوان حينئذ يحرم