تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
( حرم ) ومع الضرورة كالمستعصي يحل كما يحل طعنه ( 1 ) كيف اتفق ، ولو استدرك الذبح بعد النحر ( 2 ) ، أو بالعكس ( 3 ) احتمل التحريم ، لاستناد موته إليهما ( 4 ) ، وإن كان كل منهما ( 5 ) كافيا في الازهاق لو انفرد . وقد حكم المصنف وغيره باشتراط استناد موته إلى الذكاة خاصة ( 6 ) وفرعوا عليه ( 7 ) أنه لو شرع في الذبح فنزع آخر حشوته ( 8 ) معا فميتة
شرح
( 1 ) أي طعن المستعصي . ( 2 ) بأن نحر الإبل أو لا ثم ذبحها . ( 3 ) بأن ذبح الغنم ثم نحره . ( 4 ) أي لاستناد موت الإبل إلى كل واحد من النحر والذبح ، وموت الغنم إلى الذبح والنحر وهو غير جائز . ( 5 ) أي كل واحد من النحر والذبح كاف في إزهاق روح الغنم والإبل . ( 6 ) أي اشترط ( المصنف ) رحمه الله استناد موت الإبل إلى النحر خاصة واستناد موت الغنم إلى الذبح خاصة . ( 7 ) أي على اشتراط استناد موت الإبل إلى النحر خاصة ، وموت الغنم إلى الذبح خاصة . ( 8 ) بضم الحاء وكسرها ، وسكون الشين : أمعاء الحيوان ومصرانه و ( معا ) منصوب على الحالية وقيد للذابح ، والنازع حشاشة الحيوان . والمعنى أنه لو اشترك اثنان في إزهاق روح الحيوان بأن ذبح أحدهما ، ونزع الآخر حشاشته بحيث يكونان معا شريكين في قتل الحيوان فإن الحيوان حينئذ يحرم