تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ومثله ( 1 ) القول في الاستقبال ( ولو تركها ناسيا حل ) للنص ( 2 ) وفي الجاهل الوجهان ( 3 ) ويمكن إلحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل ( 4 ) ، لمشاركته في المعنى خصوصا المقلد منهم .
( الرابع اختصاص الإبل بالنحر ) وذكره في باب شرائط الذبح استطراد أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله ( 5 ) ( وما عداها ) ( 6 ) من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى ( 7 ) ( بالذبح ، فلو عكس ) فذبح الإبل ، أو جمع بين الأمرين ( 8 ) ، أو نحر ما عداها مختارا ( 9 )
شرح
( 1 ) أي مثل التسمية في صحة ذبيحة المخالف غير المعتقد بوجوبها صحة ذبيحة المخالف غير المعتقد بوجوب الاستقبال عند اشتباه حاله . ( 2 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 240 الباب 15 الحديث 2 - 3 - 4 . ( 3 ) أي الوجهان السابقان في الاستقبال وهما : لحقوق الجاهل بالناسي . أو العامد . اختار ( الشارح ) رحمه الله الحاقه بالناسي من حيث حلية الذبيحة . ( 4 ) أي بالجاهل بوجوب التسمية . فعلى هذا تحل ذبيحة المخالف وإن لم يسم . ( 5 ) أي على ما يشمل النحر . ( 6 ) أي ما عدا الإبل يختص بالذبح . وتأنيث الضمير باعتبار أن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين تؤنث . ( 7 ) كالسمك والجراد . ( 8 ) وهما : الذبح . والنحر . ( 9 ) قيد لذبح الإبل . ونحر ما عداها أي لو وقع ذبح الإبل على وجه الاختيار . ونحر الغنم والبقر على وجه الاختيار أيضا حرم أكل الكل .