ومثله ( 1 ) القول في الاستقبال ( ولو تركها ناسيا حل ) للنص ( 2 )
وفي الجاهل الوجهان ( 3 ) ويمكن إلحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها
بالجاهل ( 4 ) ، لمشاركته في المعنى خصوصا المقلد منهم .
( الرابع اختصاص الإبل بالنحر ) وذكره في باب شرائط الذبح
استطراد أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله ( 5 ) ( وما عداها ) ( 6 )
من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى ( 7 ) ( بالذبح ، فلو عكس )
فذبح الإبل ، أو جمع بين الأمرين ( 8 ) ، أو نحر ما عداها مختارا ( 9 )
شرح
( 1 ) أي مثل التسمية في صحة ذبيحة المخالف غير المعتقد بوجوبها صحة
ذبيحة المخالف غير المعتقد بوجوب الاستقبال عند اشتباه حاله .
( 2 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 240 الباب 15
الحديث 2 - 3 - 4 .
( 3 ) أي الوجهان السابقان في الاستقبال وهما : لحقوق الجاهل بالناسي .
أو العامد .
اختار ( الشارح ) رحمه الله الحاقه بالناسي من حيث حلية الذبيحة .
( 4 ) أي بالجاهل بوجوب التسمية . فعلى هذا تحل ذبيحة المخالف وإن لم يسم .
( 5 ) أي على ما يشمل النحر .
( 6 ) أي ما عدا الإبل يختص بالذبح .
وتأنيث الضمير باعتبار أن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا
كانت لغير الآدميين تؤنث .
( 7 ) كالسمك والجراد .
( 8 ) وهما : الذبح . والنحر .
( 9 ) قيد لذبح الإبل . ونحر ما عداها أي لو وقع ذبح الإبل على وجه
الاختيار . ونحر الغنم والبقر على وجه الاختيار أيضا حرم أكل الكل .