تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
نعم يمكن أن يقال : بحلها منه ( 1 ) عند اشتباه الحال عملا بأصالة الصحة ( 2 ) ، وإطلاق ( 3 ) الأدلة ، وترجيحا للظاهر ( 4 ) من حيث رجحانها عند من لا يوجبها ، وعدم ( 5 ) اشتراط اعتقاد الوجوب ، بل المعتبر فعلها ( 6 ) كما مر ( 7 ) وإنما يحكم بالتحريم مع العلم بعدم تسميته وهو حسن .
شرح
( 1 ) أي من المخالف عند اشتباه الحال بأن لم يعلم أنه سمى أم لا . ( 2 ) أي بحمل فعل المسلم على الصحة . حمل أفعال المسلم على الصحة قاعدة كلية متخذة من قوله صلى الله عليه وآله ( احمل فعل أخيك على أحسنه ) . فعند الشك في أن أفعاله صادرة وفق الطرق والموازين الشرعية تحمل إلى الصحة . ببيان : أن المسلم بما أنه مسلم ومتدين بالدين الحنيف ، ملتزم بأحكام الإسلام والعمل بها . وأنه لا يخالفها . فكل فعل إذا صدر عنه عند الشك في كيفية وروده يحمل على الصحة ، من دون توقف . ( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) أي عملا بإطلاق الأدلة وهي الأخبار الدالة على حلية ذبيحة المخالف المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 209 . ( 4 ) دليل ثالث لحلية ذبيحة المخالف المشتبه الحال ببيان : أن التسمية عندهم مستحبة . فالظاهر أنهم يسمون عند الذبيحة . ( 5 ) بالجر عطفا على رجحانها أي ومن حيث عدم اشتراط اعتقاد وجوب التسمية . بمعنى : أن التسمية مجزية ولو لم يعتقد الذابح وجوبها . ( 6 ) أي المعتبر في التسمية أداؤها وإيقاعها . ( 7 ) في ص 210 .