تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
السبب فيه ( 1 ) ، بل ينبغي أن يختص ذلك ( 2 ) بما لا يكون المانع سببا في تلف العين بذلك ( 3 ) بأن اتفق تلفها ( 4 ) مع كون السكنى غير معتبرة في حفظها والمالك غير معتبر في مراعاة الدابة كما يتفق ( 5 ) لكثير من الدور وللدواب ، أما لو كان حفظه متوقفا على سكنى الدار ومراعاة الدابة لضعفها أو كون أرضها مسبعة ( 6 ) مثلا . فإن المتجه الضمان ( 7 ) نظرا إلى كونه ( 8 ) سببا قويا مع ضعف المباشر .
شرح
( 1 ) أي في الغصب . فبين الغصب والضمان عموم وخصوص من وجه . مادة اجتماعهما اغتصاب أموال الناس . ففي ذلك الضمان ، والغصب . مادة الافتراق من ناحية عدم الضمان مع كونه غصبا غصب حق المسجد ، والمدرسة ، أو الرباط وغيرها ، لصدق الغصب ، دون الضمان . مادة الافتراق من ناحية الضمان مع عدم كونه غصبا ، ما تعاقبت الأيدي على مال الغير المغصوب منه مع الجهل بكونه غصبا ، حيث يثبت الضمان ولا يصدق الغصب . ( 2 ) أي عدم الضمان . ( 3 ) أي بسبب منع الغاصب المالك . ( 4 ) أي تلف العين . ( 5 ) أي يتفق عدم توقف حفظ الدار على سكناها ، وعدم توقف حفظ الدابة على مراعاة المالك . ( 6 ) أي ذات سباع ، وذئاب من الحيوانات المفترسة . ( 7 ) لأن المانع هو السبب في الإتلاف . ( 8 ) أي الظالم الذي منع صاحب الدار من سكناها ، ومالك الدابة من إمساكها هو السبب القوي في الإتلاف .