السبب فيه ( 1 ) ، بل ينبغي أن يختص ذلك ( 2 ) بما لا يكون المانع سببا
في تلف العين بذلك ( 3 ) بأن اتفق تلفها ( 4 ) مع كون السكنى غير معتبرة
في حفظها والمالك غير معتبر في مراعاة الدابة كما يتفق ( 5 ) لكثير من الدور
وللدواب ، أما لو كان حفظه متوقفا على سكنى الدار ومراعاة الدابة لضعفها
أو كون أرضها مسبعة ( 6 ) مثلا . فإن المتجه الضمان ( 7 ) نظرا إلى كونه ( 8 )
سببا قويا مع ضعف المباشر .
شرح
( 1 ) أي في الغصب .
فبين الغصب والضمان عموم وخصوص من وجه .
مادة اجتماعهما اغتصاب أموال الناس . ففي ذلك الضمان ، والغصب .
مادة الافتراق من ناحية عدم الضمان مع كونه غصبا غصب حق المسجد ،
والمدرسة ، أو الرباط وغيرها ، لصدق الغصب ، دون الضمان .
مادة الافتراق من ناحية الضمان مع عدم كونه غصبا ، ما تعاقبت الأيدي
على مال الغير المغصوب منه مع الجهل بكونه غصبا ، حيث يثبت الضمان ولا يصدق
الغصب .
( 2 ) أي عدم الضمان .
( 3 ) أي بسبب منع الغاصب المالك .
( 4 ) أي تلف العين .
( 5 ) أي يتفق عدم توقف حفظ الدار على سكناها ، وعدم توقف حفظ الدابة
على مراعاة المالك .
( 6 ) أي ذات سباع ، وذئاب من الحيوانات المفترسة .
( 7 ) لأن المانع هو السبب في الإتلاف .
( 8 ) أي الظالم الذي منع صاحب الدار من سكناها ، ومالك الدابة من
إمساكها هو السبب القوي في الإتلاف .