بكونه بمعناه أو دعوى ( 1 ) الاستغناء عن القيد أصلا ليشملهم ، بل الأجود
الافتقار إلى قيد العدوان الدال على الظلم .
وقد تلخص : أن الأجود في تعريفه أنه الاستيلاء على حق ( 2 ) الغير
عدوانا ، وأن أسباب الضمان غير منحصرة فيه ( 3 ) .
وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء ( فلو منعه من سكنى
داره ) ولم يثبت المانع يده عليها ( أو ) منعه ( من إمساك دابته المرسلة )
كذلك ( 4 ) ( فليس بغاصب لهما ( 5 ) فلا يضمن العين لو تلفت ، ولا
الأجرة ( 6 ) زمن المنع ، لعدم إثبات اليد الذي هو جزء مفهوم الغصب .
ويشكل ( 7 ) بأنه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضمان ، لعدم انحصار
شرح
تعاقب الأيدي على المغصوب بمعنى الغصب فيشمله التعريف . ووجه كونه ليس بجيد : أن الغصب مأخوذ في مفهومه الاعتداء والظلم .
وهنا ليس كذلك ، لعدم علم الآخر بالغصب . فلا يصدق مفهوم الغصب .
( 1 ) أي وكذا ليس بجيد لو قيل : بالاستغناء عن قيد العدوان .
ووجه كونه ليس بجيد : ما ذكرناه في الهامش رقم 7 ص 18 .
( 2 ) وهو يشمل المال أيضا . لأن لكل مالك حق التصرف في ماله . فلو
غصبه غاصب فقد منعه حقه الشرعي .
( 3 ) أي في الغصب .
( 4 ) أي من دون أن يستولي عليها .
( 5 ) أي للدار ، والدابة .
( 6 ) أي ولا يضمن أجرة الدار ، والدابة أيضا .
( 7 ) أي عدم ضمان العين والأجرة في الدار ، والدابة .